«الوطن » تنشر خطابات «التعليم العالى» للجامعات حول شروط الترشح للرئاسة وعمادة الكليات
أرسلت وزارة التعليم العالى خطابات إلى كل الجامعات تتضمن القرار الوزارى رقم «2185» الصادر بتاريخ 6 يوليو 2014، والخاص بتشكيل اللجنة المختصة بترشح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وإجراءات وشروط الترشح. وتضمنت المادة الأولى من القرار الوزارى تشكيل المجلس الأعلى للجامعات، اللجنة المختصة بترشح الأساتذة المتقدمين بشغل وظيفة رئيس الجامعة، وتتكون هذه اللجنة من 7 أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشح 4 منهم من ذوى الخبرة فى مجال التعليم العالى، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات، والذى تسند إليه رئاسة اللجنة ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقين على أن يتم اختيار مرشح احتياطى بمعرفة كل من الجامعة والأعلى للجامعات.
ونصت المادة الثانية على أن يصدر قرار من رئيس الجامعة بتشكيل اللجنة المختصة بترشح من الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميد الكلية أو المعهد، على أن تتكون هذه اللجنة من 5 أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار 3 منهم على أن يكون من بينهم أحد نواب رئيس الجامعة، الذى تسند إليه رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار الاثنين الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطى، بمعرفة كل من مجلس الكلية والجامعة، وتكون مدة العمادة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا لم يتسنَّ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأى سبب من الأسباب فلرئيس الجامعة أن يكلف من يراه فى إدارة الكلية أو المعهد باعتباره قائماً بالعمل لمدة عام واحد.
وتضمنت المادة الثالثة شروط الترشح لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية، أن يكون رئيس الجامعة متقدماً للترشح من الأساتذة العاملين بالجامعة، على أن يكون أمضى 5 سنوات فى درجة الأستاذية، وبالنسبة لعميد الكلية نص القرار على ضرورة أن يكون أستاذاً بالكلية، وألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى، وعدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين، وألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.
وتضمنت المادة الرابعة اختصاصات اللجنة، ونصت على الإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل، وفتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمياً من الكلية المختصة، ملحقاً بالسيرة الذاتية للمرشح وخطة العمل الخاصة به، مبيناً بها أوجه القصور، وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقاً للوظيفة المتقدم لها كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشح، ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد بساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصال بالتسلم، مبيناً فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ تسلمه وموقعاً من رئيس اللجنة، إلى جانب فحص أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة، البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن، بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون، كما تختص اللجنة بإعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم تعرض اللجنة قرارها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلى ثلاثة، حاصلين على الدرجات وفقاً للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وترفع تقريرها إلى وزير التعليم العالى بالنسبة لرئيس الجامعة وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد.
وتنتهى أعمال اللجنة المختصة باختيار رئيس الجامعة بمجرد رفع تقريرها إلى وزير التعليم العالى، وتكون مدة عمل لجنة اختيار عمداء الكليات والمعاهد سنة أكاديمية واحدة.
صورة من قرار تشكيل اللجنة المختصة بترشح رؤساء الجامعات