أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، القرار رقم 1234 لسنة 2014، بتحديد اختصاصات وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
ويتضمن القرار في مادته الأولى أن "يتخصص الوزير في وضع السياسات العامة والخطط والبرامج في مجالات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وله على الأخص مباشرة كل الاختصاصات المقررة بموجب القوانين والقرارات واللوائح والاتفاقيات للوزير المختص، والعمل على تطوير أساليب التخطيط لتتماشى مع احدث الأساليب والإشراف على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للعمل على حسن تنفيذ وتقويم الخطط والبرامج والمشروعات والقرارات والتكليفات والتوجيهات الخاصة بها، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بالخبرات والكفاءات في مختلف التخصصات".
وتنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، على "يعرض وزير التخطيط تقريرا بنتائج متابعته على رئيس مجلس الوزراء، مصحوبا بتوصياته واقتراحاته بشكل دوري، وكلما طلب منه ذلك".
والمادة الثالثة تتضمن أن "يصدر وزير التخطيط القواعد التنفيذية اللازمة لهذا القرار"، والرابعة تنص على "إلغاء كل حكم يخالف نصوص هذا القرار".