منها رخص السلاح والقيادة.. 14 خدمة تساهم في صندوق دعم ذوي الإعاقة
رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم بعض الخدمات
مجلس النواب
أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتماما كبيرا بفئة ذوي الإعاقة منذ اليوم الأول لتوليه مقاليد الحكم، حيث حققت الدولة إنجازات عديدة تمثل انتصارا لذوى الاحتياجات الخاصة، والتى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وتبلورت فى صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية.
القانون رقم 200 لسنة 2020، الخاص بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، يساهم فى ترجمة المكتسبات المنصوص عليها في المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة على أرض الواقع.
وتضمن القانون، العديد من الحقوق والواجبات، والتي ساهمت بصورة كبيرة فى توفير الاعتمادات المالية لضمان حصول هذه الفئات على مستحقاتهم، وهو ما تستعرضه «الوطن»، في السطور التالية، حيث يفرض رسما إضافيا قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
- رخصة السلاح.
- رخصة القيادة بجميع أنواعها.
- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
الحفلات والالتحاق بالكليات
- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها.
- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
- تأشيرات الإقامة للأجانب.
- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
- طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتؤول حصيلة قيمة الرسم الإضافى المشار إليه فى هذه المادة إلى الصندوق.