محافظ كفر الشيخ يخسر 600 قضية عمالية ومحكمة القضاء الإداري تلزمة بالمصروفات
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة 600 حكم قضائي ضد محافظ كفر الشيخ لصالح العاملين بالمحافظة والوحدات الإدارية المختلفة التابعة لها.
قال العاملون إنهم لم يجدوا سوى منصة القضاء حصنا للإحتماء به للحصول على حقوقهم المالية والوظيفية، بعد أن بات هو المكان الوحيد لسماع صوتهم ومطالبهم المشروعة خاصة إزاء تعنت الجهة الإدارية ضدهم، وإصرارها على سلب حقوقهم المالية دون وجه حق، فى الوقت الذى يتعرضون فيه لظروف صعبة .
وقضت المحكمة فى 300 دعوى بإلزام محافظ كفر الشيخ بإن يؤدى إلى العاملين بالوحدات التابعة للمحافظة الحافز الشهرى المقرر بالقانون رقم 114 لسنة 2008 وقرار وزير التنمية الإدارية رقم 51 لسنة 2008 بنسبة 50 % من الأجر الأساسى وزيادتها إلى 200% اعتباراً من 1 يوليو 2011 وألزمت المحافظ المصروفات.
وقالت المحكمة فى تلك الدعاوى أن المشرع رعاية منه للعاملين أجاز للسلطة المختصة وضع نظام للحوافز يساهم فى تحقيق أهداف الوحدة، وترشيد الآداء، ولو أدى ذلك إلى تجاوز نهاية الربط المقرر للدرجة الوظيفية، وأنه سعياً من المشرع فى رفع مستوى دخل العاملين بوحدات الإدارة المحلية منحهم حافز إثابة إضافى شهرى بنسبة 50%، ثم صدر مرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بزيادة الحوافز والبدلات ومقابل الجهود غير العادية والمكآفات الشهرية والسنوية إلى 200% من الأجر الأساسى بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة. وأضافت المحكمة أنه يجوز الجمع بين مقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية الذى يجرى منحه طبقا للمادة 46 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وبين الحوافز المادية والمعنوية التى يجوز للسلطة المختصة تقريرها طبقا للمادة 50 من ذات القانون، إذ لكل منهما مجال استحقاقه ويستقل كلاهما من حيث الأهداف الداعية الى تقريرهما أو من حيث الشروط الحاكمة لاستحقاقهما.
كما قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى فى 200 دعوى أخري بإلزام المحافظ بأن يؤدى للعاملين والعاملات بوظائف التدريس والتوجيه ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالتربية والتعليم مكافأة الأنشطة التربوية والريادة العلمية بالنسب المقررة لكل وظيفة على حدة وألزمته بالمصروفات. قالت المحكمة فى هذه الدعاوى أن المشرع قرر منح مكافاة الأنشطة التربوية والريادة العلمية للعاملين من شاغلى وظائف التدريس والتوجيه بمدارس التعليم الأساسى بحلقتيها الإبتدائية والإعدادية ومدارس المرحلة الثانوية ومدارس التربية الخاصة ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة الذين يشاركون بالأنشطة التربوية المدرسية بصفة أصلية أو الريادة العلمية من خلال الوظيفة التى يشغلونها أما العاملين بغير وظائف التدريس فإنهم يستحقون حافز شهرى بفئات أقل. وأضافت المحكمة أن هؤلاء المدرسين قدموا خدمات ممتازة واقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الآداء التدريسى وتوفير النفقات المدرسية مما يتعين معه على المحافظ صرف تلك المكافأة لهم.
وقضت المحكمة فى 50 دعوى أخرى بإلزام محافظ كفر الشيخ بأن يؤدى إلى 50 ممرضة بالمستشفيات بالمحافظة مقابل جهود غير عادية بنسب مختلفة حسب الوظيفة التى تشغلها كل منهن، وألزمت المحافظ المصروفات. وقالت المحكمة فى تلك الدعاوى أن المشرع رعاية منه لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والقروية التابعة لوزارة الصحة قرر منحهم مقابل الجهود غير العادية طبقا للنسب والقواعد والضوابط الواردة به وذلك نظير ما يبذلونه من جهد لتطوير الآداء بالمستشفى والإشراف على أعمال التمريض.
كما قضت المحكمة فى 50 دعوى أيضا بإلزامه بصرف الأجر الإضافى عن ساعات العمل الإضافية التى كلفوا بها من جهة عملهم. وقالت المحكمة فى تلك الدعاوى أن العامل الذى يكلف من الجهة المختصة بالعمل ساعات إضافية زائد عن ساعات العمل الرسمية يستحق أجرا إضافيا عن هذه الساعات الإضافية طبقا للنظام الذى تضعه السلطة المختصة الذى يبين الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الأحوال فإذا لم تضع السلطة المختصة نظاما للمقابل المستحق للعامل عن ساعات العمل الإضافية التى يكلف بها فإن العدالة تقتضى أن يصرف له عن هذه الساعات الزائدة أجرا إضافيا بنسبة ما يتقاضاه من أجر عن ساعات العمل الرسمية طالما أن الإدارة لم تصرف له عنها أجرا أو تمنحه أياما عوضا عنها.