الجريدة الرسمية تنشر قرار "السيسي" بتنظيم أمانة مجلس الدفاع الوطني

كتب: أحمد البهنساوي

الجريدة الرسمية تنشر قرار "السيسي" بتنظيم أمانة مجلس الدفاع الوطني

الجريدة الرسمية تنشر قرار "السيسي" بتنظيم أمانة مجلس الدفاع الوطني

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم القرار الجمهوري، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني. وينص القرار على تشكيل الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطنى برئاسة الأمين العام وعدد كافٍ من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع. وطبقًا للقرار، تختص الأمانة العامة بإعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الدفاع الوطني وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة، و تلقي تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس. كما تختص الأمانة بإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس، والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية والقيام بأعمال السكرتارية لجلسات المجلس، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها، و حفظ وثائق المجلس محاضر الجلسات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها، بالاضافة إلى إعداد تقرير نصف سنوي في شهري يناير ويوليو من كل عام، وآخر سنوي يتضمن بيانًا بالموضوعات والمسائل التى نظرها المجلس، ويُعرض هذا التقرير على رئيس المجلس، وأخيرًا تنفيذ أي مهام أخرى توكل إليها. كما نص القرار على أنه يصدر بتعيين الأمين العام للمجلس وتحديد معاملته المالية، قرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح وزير الدفاع، وتعيين أعضاء الأمانة العامة من ضباط القوات المسلحة وغيرهم من الجهات المختصة بالدولة، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع، على ألا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها. وينص القرار على أنه يُلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الضباط والأفراد من القوات المسلحة لمعاونة الأمانة العامة في أعمالها، ويفوض وزير الدفاع في اختيارهم. ويتولى الأمين العام، أمانة سر المجلس، وله حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود وفي حال غيابه يحل محله من يكلفه رئيس المجلس من أعضاء الأمانة، . ويُعد الأمين العام جدول أعمال المجلس بناء على طلب رئيس المجلس، ويجب أن يرسله لأعضاء المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة بيومين على الأقل، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ. وينص القرار أيضًا على أن الأمين العام للمجلس يمثل أمام القضاء وفي علاقته مع الغير، ويكون له سلطات الوزير بالنسبة للشؤون المالية والإدارية بالأمانة ولجميع أعضائها والعاملين بها، وله الاتصال بجميع مؤسسات الدولة الدستورية وأجهزتها التنفيذية وسائر الجهات في أي شأن يتعلق بالمجلس وأعماله وله أن يطلب منها أي مستندات أو وثائق لازمة لعمل المجلس. ويُنشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات وملفات لضمان حسن سير العمل بالمجلس وانتظامه وعلى وجه الخصوص سجلات وملفات "محاضر اجتماعات المجلس، قرارات المجلس، متابعة تنفيذ قرارات المجلس، سجل للمكاتبات الواردة والصادرة، ملف لحفظ صور المكاتبات". ويحدد بقرار من الأمين العام درجة سرية السجلات والملفات والمكاتبات، ومن له حق الاطلاع عليها، وكيفية حفظها وتداولها.