«النواب» يوافق على قانون بلازما الدم من حيث المبدأ
مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، مبدئيا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتب لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها من حيث المبدأ.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على أنّ المادة (18) من الدستور أكدت أنّ «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وانطلاقا من حرص القيادة السياسية للاهتمام بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة، مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوي الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة في جوانب هذا المجال كافة».
ويعد تبني المشروع «أمن قومي»، فبمناظرة الواقع لا يوجد في الشرق الأوسط أي مصانع لمشتقات الدم سوى في إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبني المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومي، بل وأمن الدول العربية جميعا، والاستعانة والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد إصدار، بخلاف مادة النشر و5 فصول تحتوى على 23 مادة على النحو التالي:
أولا: مواد الإصدار:
المادة الأولى
نظمت نطاق سريانه على عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
المادة الثانية
ألغت القانون رقم 178 لسنة 1960 بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبي، وإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة
أمهلت المخاطبين بأحكام القانون المرافق مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم.
المادة الرابعة
أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير المختص بالصحة لتعدد الوزارات والجهات المخاطبة بأحكامه.
المادة الخامسة:
الخاصة بمادة النشر.
ثانيا: مواد القانون:
جاء الفصل الأول في مادة واحدة للتعريفات متضمنا المعنى المقصود بالعبارات الواردة في نص القانون، والتي تحتاج إلى إيضاح تحت عنوان «التعريفات».
تناول الفصل الثاني تحت عنوان «تنظيم عمليات الدم» في 6 مواد.
جاء الفصل الثالث تحت عنوان «تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها» متضمنا 7 مواد.
وجاءت جميع المواد بأحكام تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من البلازما ومشتقاتها مع إتاحة الفرصة لتصديرها كمادة خام لحين تصنيع مشتقاتها محليا، مع شراكة أجنبية ذات خبرة عالمية معترف بها في هذا المجال، ثم تصديرها في صورة مستحضرات حيوية بعد تصنيع مشتقاتها، مع السماح بتسفير البلازما كمادة خام لتصنيع البلازما كمادة خام لتصنيع مشتقاتها في الخارج وإعادتها في صورة مستحضرات حيوية وفقاً لما تحتاجه البلاد، وهو ما جعل التنسيق بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ضروريا، وفقا لاختصاص كل من الهيئتين المنظم بالقانون رقم 151 لسنة 2019.
تضمن الباب الرابع الأحكام العامة التي تنطبق على عمليات الدم، وتجميع البلازما من أجل تصنيع مشتقاتها وتصديرها، واشتمل على 6 مواد.
نظم الفصل الخامس الجزاءات في 3 مواد، تماشيا مع السياسة الجنائية المعاصرة وتحقيقا للتوازن بين حماية حقوق جميع الأطراف المخاطبين بهذا القانون، فكان المنهج العقابي المقترح هو البعد عن العقوبات السالبة أو المقيدة لحرية الإنسان واللاكتفاء بعقوبة الغرامة والمصادرة والغلق لتحقيق الردع بنوعيه.
ووفقا للمادة (10) يحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظماً.
مادة (10)
يحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا، ووفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظما.
مادة (11)
يلتزم مركز تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
مادة (11)
يلتزم مركز تجميع بلازما الدم بمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
مادة (12)
لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
مادة (13)
وللمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، عن طريق البيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا، وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.
مادة (14)
يكون مركز تجميع بلازما الدم مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها، يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
مادة (15)
لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
مادة (16)
تلتزم الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
مادة (17)
يجب على المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
مادة (18)
يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل واصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
مادة (19)
يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة (20)
يُصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كلً فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (21)
يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم دون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صر، أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.، تضاعف الغرامة في حالة العود.
الفصل الخامس: الجزاءات
مادة (22)
يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.
مادة (23)
للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، ومواعيد التظلم منه والبت فيه.
مادة (23)
للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير دون ترخيص أو دون إشراف طبيب بشري على المركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه.