صرف ربع مرتب «أستاذ بن شرقي».. و5 سيناريوهات لعقوبته بعد التحقيق
صورة أرشيفية
أثار امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة سوهاج، مادة القانون الدولي، التي تحتوي على سؤال يتضمن ذكر لاعب فريق نادي الزمالك «بن شرقي»، جدلا كبيرا في الوسط الرياضي والجامعي، وذلك بعد أن تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من نقاط الامتحان، تتضمن ذكر إصابة لاعب الزمالك لفيروس كورونا.
ومن جهته علق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط على الواقعة، قائلا: «سيتم إحالته لمجلس تأديب للتحقيق معه»، موضحا أن المخالفة التي سيتم إحالة عضو هيئة التدريس تتعلق بمخالفته الأعراف واللوائح والنظم الجامعية، وليس مخلة بالشرف أو الأمانة، مؤكدا أن عقوبته لن تصل للفصل النهائي من الجامعة.
وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» العقوبات المتوقع أن يتعرض لها عضو هيئة التدريس وفقا للقانون تنظيم الجامعات:
أولا: يكلف رئيس الجامعة، أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق، إذا لم توجد بالجامعة كلية الحقوق بمباشرة التحقيق، فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه.
ثانيا: يقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
- الفقرة الأولى من المادة 105 بالقانون رقم 54 لسنة 1973 المشار إليه، ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير، أن يحفظ التحقيق، أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب، إذا رأي محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).
- لرئيس الجامعة، أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عملة احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك و يكون الوقف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب.
- يترتب علي وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب.
- إذا لم يرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف، يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك.
- إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة، أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب.
- أما إذا وقعت عقوبة أشد، فيتبع في شأن ما أوقف صرف من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة.
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة، أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى، أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
4- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
5- العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة، وذلك في حدود الربيع.
- لا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب مادة 111
- تنقضي الدعوي التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها.
- المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة مادة 110.
مادة 111
- تنقضي الدعوي التأديبية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية ، ولا تأثير للدعوي التأديبية في الدعوي الجنائية والدعوي المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة (1) المدة 111 ستلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية العدد 12 في 1981/3/19.
مادة 112
- لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة ( 110 ) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضیات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ، ويكون قراره في ذلك مسبيا ونهائيا وعلى عميد كل كلية أو معهد، إبلاغ قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.