شروط الحصول على إعفاء الضريبة العقارية
الضرائب توضح شروط الحصول على اعفاء الضريبة العقارية
شروط الحصول على اعفاء الضريبة العقارية
حدد قانون الضرائب العقارية المعمول به حاليا رقم 196 لعام 2008، شروط الحصول على إعفاء الضريبة العقارية، حيث أعاد تنظيم أحكام الضريبة التي تفرض بموجب القانون رقم 56 لعام 1954، الذي نظم الإعفاء سواء للممتلكات خاصة، أو مبان تابعة لجمعيات، كما حدد قانون الضرائب العقارية، شروط الحصول على إعفاء الضريبة العقارية، حيث منح عدد من التيسيرات والإعفاءات من الضريبة العقارية لبعض العقارات.
وترصد «الوطن» في هذا الصدد، شروط الحصول على إعفاء الضريبة العقارية، وفقا لما نص عليه قانون الضرائب العقارية المعمول به حاليا، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.
شروط الحصول على إعفاء الضريبة العقارية
حدد قانون الضرائب العقارية، شروط الحصول على إعفاء الضريبة العقارية، حيث منح عدد من التيسيرات والإعفاءات من الضريبة العقارية لبعض العقارات، نظرا لطبيعة استخدامها، وفقا لنص المادة 18 من القانون كالتالي:
ـ تعفى الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ـ تعفى الأبنية الخاصة بالمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى ربح.
ـ يعفى من الضرائب العقارية النقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والمقار المملوكة للأحزاب السياسية.
ـ تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيهاً، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجة والأولاد القصر.
ـ كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيهاً على أن يخضع ما زاد للضريبة.
ـ أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
ـ العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
- الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
ـ تعفى أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.