تعرف على مواد العدة والأنساب بمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر
خصص الأزهر الشريف في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، العديد من المواد بشأن عدة المرأة والأنساب وكيفية الاعتداد بها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد اليوم بمشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية خلال كلمته اليوم، قائلا إن الإمام الأكبر طمأنه بوجود مشروع جيد بالأزهر للأحوال الشخصية.
وجاءت بنود مشروع القانون بشأن العدة، كالتالي:
المادة رقم «79»: تجب العدة على المرأة بأحد الأسباب الآتية: أ- بالفرقة بين الزوجين بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة في زواج صحيح أو فاسد وسواء كانت الفرقة من طلاق رجعي، أو بائن بينونة صغرى أو كبرى من الزوج أو من المحكمة أو كانت من فسخ ولو في الزواج الفاسد. ب- بوفاة الزوج أو باعتباره ميتًا بحكم أو قرار رسمي في الزواج الصحيح أو الفاسد ولو قبل الدخول أو الخلوة. ج- بالوطء بشبهة.
قانون الأزهر الأحوال الشخصية
المادة رقم «80»: تبدأ العدة: أ- في الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطلاق، أو وفاة الزوج، وفي الزواج الفاسد من تاريخ التفريق أو وفاة الرجل، وفي الوطء بشبهة من تاريخ الترك. ب- مع مراعاة حكم المادة «54» من هذا القانون تبدأ العدة في حال التفريق من المحكمة من تاريخ حكم أول درجة حال تأييد الحكم بالفرقة.
المادة رقم «81»: أ- تنقضي عدة المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية من تاريخ الوفاة، إن لم تكن حاملًا فإن كانت حاملًا انقضت عدتها بوضع الحمل أو سقوطه وبراءة الرحم. ب- عدة المطلقة الحامل تنقضي بوضع حملها أو سقوطه وبراءة الرحم. ج- عدة المطلقة غير الحامل: 1- ثلاث حيضات كوامل لذات الحيض. 2- ثلاثة أشهر قمرية لغيرها. 3- أقرب الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة لغير منتظمة الحيض. 4- أبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق فى مرض موت الزوج إذا توفى مطلقها قبل تمام عدتها.
المادة رقم «82»: تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ ولو كان بسبب من جهتها مع مراعاة أحكام الخلع والتطليق وحال الزوج يسرًا وعسرًا عند تقديرها.
قانون الأحوال الشخصية
المادة رقم «83»: تعد نفقة العدة الواجبة على الرجل دينًا في ذمته من تاريخ الفرقة بلا توقف على قضاء أو تراض ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين.
المادة رقم «84»: تجب لمن توفى عنها زوجها نفقة عدة في تركته حاملًا أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة، وكانت فقيرة قدر لها القاضي نفقة من الصندوق المختص.
المادة رقم «٨٥»: المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت دون رضاها، أو بدون سبب منها ولم يراجعها المطلق تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرًا وعسرًا، ومدة الزوجية، ولا تقل عن ربع دخل الزوج ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط.
المادة رقم «86»: أ- يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الولادة دون قيد أو شرط. ب- يثبت النسب للأب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة، مع مراعاة مواد النسب فى هذا القانون. ج- كما يثبت النسب بالطرق العلمية فى حالات إنكار من ينسب إليه الطفل شرعًا أو حالات التنازع حول مجهول النسب أو حالات اشتباه الأطفال أو اختلاطهم. د- من لم يثبت نسبه لأب، تختار له الجهة المختصة اسمًا رباعيًا عشوائيًا. هـ - لا يقبل ادعاء نسب مولود على فراش زوجية الغير، ولا يثبت النسب بالتبني.
المادة رقم «87»: أقل مدة الحمل التي يثبت بها النسب ستة أشهر من وقت الدخول بالزوجة، وأكثرها سنة واحدة ميلادية، ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يومًا كاملًا.
المادة رقم «88»: يثبت نسب الولد من الزوج الصحيح إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، ولم يمنع من التلاقى بين الزوجين مانع محسوس استمر من وقت العقد إلى ظهور الحمل، أو حدث بعد العقد واستمر سنة ميلادية فأكثر.
المادة رقم «89»: أ- المعتدة من بينونة أو وفاة إذا لم تقر بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة ميلادية من تاريخ البينونة أو الوفاة. ب- ومع مراعاة أحكام الإقرار بالنسب إذا ولدته لأكثر من المدة المذكورة فى الفقرة السابقة لا يثبت نسبه. ج- إذا أقرت بانقضاء عدتها فى مدة تحتمله ثم تبينت الحمل يثبت نسب الولد إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار، ولأقل من سنة ميلادية من وقت البينونة أو الوفاة.
المادة رقم «90»: يثبت نسب الولد من الرجل في الزواج الفاسد أو الدخول بشبهة إذا ولد لستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي. وإذا ولد بعد التفريق لا يثبت نسبه إلا إذا كانت الولادة قبل مضى سنة شمسية من تاريخ التفريق.
المادة رقم «91»:أ - يثبت النسب بإقرار الرجل بأبوته لمجهول النسب ولو فى مرض الموت ما لم يكذبه العقل أو العادة.ب - إذا ادعى مجهول النسب أبوة رجل له وتوافرت فى هذا الادعاء الشروط الواردة بالفقرة السابقة وصدقه المدعى عليه فى دعواه ثبت نسبه منه.ج - الادعاء بما فيه تحميل النسب على الغير دون تصديق من ذلك الغير لا يثبت به النسب ما لم تقم بينة على صحته أو دليل علمى قطعى.
المادة رقم «92»: أ- في جميع الأحوال التي يمكن أن يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منته، أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة، يجوز للرجل أن ينفى عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنًا، وألا يكذبه دليل قاطع. ب- لا يجرى اللعان بين الرجل والمرأة حال ثبوت نسب الولد بالطرق المشار إليها فى المادة «٨٦» من هذا القانون.
المادة رقم «93»: الفُرقة باللعان فسخ، ويحدد القاضي للولد المنفي نسبه اسمًا رباعيًا، ويقر له ولأمه إن كانت فقيرة - عقب الملاعنة- نفقة مناسبة من الصندوق المختص.