«تشريعية النواب» توافق على تغليظ عقوبة ختان الإناث
مجلس النواب
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات بشأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
كانت المادة 242 مكرر (أ) من قانون العقوبات، قد شهدت جدلًا واسعًا حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، في هذة الجريمة، حيث تنص المادة على السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانًا لانثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية، بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.
وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242) مكرر بأن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى، بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين».
واضافت «تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه».
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، بمجلس النواب، أن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية.
وحذر النائب أحمد حمدي، ممثل حزب النور، من الفقرة الواردة بإحداث العاهة المستديمة بتأكيده أن هذه العبارة في منتهي الخطورة حيث ستجعل الأطباء متخوفين من الاقتراب من العضو نهائيا أو التعامل معه، متسائلًا: «عمليات التحول الجنسي هنعمل فيها إيه، يا تري هتبقي معاقب عليها أم ستبقى علي وضعها؟».
وقال ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن أي مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي بقوله إن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.
وفي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب بالأخذ بمقترح الحكومة في الفقرة الأولي من تعديل المادة 242 مكرر، والتي ذكرت العقوبة لكل من «سوى أو عدّل أو شوّه» الأعضاء التناسلية، بدلاً من الاكتفاء بعبارتي «بشكل جزئي أو تام».