«الشيوخ» يقر عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة: تصل لـ3 سنوات حبس و200 ألف غرامة
جانب من مجلس الشيوخ
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع بتعديل قانون ذوي الإعاقة لمواجهة جريمة التنمر.
ووافق المجلس على المقترح المقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، بزيادة العقوبات الواردة في مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 عضوا بشأن تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: «يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، في أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يستهدف التشريع مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.