هل هناك فرق بين قُبلة الشيخ والشاب في نهار رمضان؟.. الإفتاء تجيب
دار الإفتاء
تلقت دار الإفتاء المصرية، عددا من الأسئلة خلال بث مباشر أجرته عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حيث تلقت العديد من الأسئلة عن المفطرات خلال شهر رمضان المبارك.
وطلب أحد المتابعين توضيح حكم ضم الزوجة وتقبيلها في نهار رمضان قائلا: «هل ضم الزوجة وتقبيلها في نهار رمضان يفطر؟» ليرد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: «هو مكروه، وعلى الإنسان أن يبتعد عنه، لأنه لو ترتب عليه إنزال يفسد صومه».
لا فرق بين حكم القُبلة بين الشاب والشيخ في نهار رمضان
وكانت قد نشرت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني عن سؤال نصه: «ما حكم تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان»، قائلة:«تقبيل الزوجة بقصد اللذة مكروهٌ للصائم عند جمهور الفقهاء؛ لِمَا قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حرامًا إن غلب على ظنه أنه يُنْزِل بها، ولا يُكرَه التقبيل إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه».
واستشهدت دار الإفتاء بحديث عن السيدة عائشة «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ»، أخرجه مسلم في صحيحه.
كما استدلت دار الإفتاء بحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِى رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِى نَهَاهُ شَابٌّ»، أخرجه أبوداود في «سننه».
وتابعت دار الإفتاء المصرية، في فتواها عن التقبيل في نهار رمضان: «قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب«(6/ 355): [قال المصنف: تُكْرَهُ الْقُبْلَةُ عَلَى مَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، لَكِنَّ الْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّيْخِ وَالشَّابِّ فِى ذَلِكَ؛ فَالِاعْتِبَارُ بِتَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ وَخَوْفِ الْإِنْزَالِ».
وأضافت الإفتاء، أنه في حال تحريك شهوة الشاب أو الشيخ فإن القٌبله تكون مكروهة: «فَإِنْ حَرَّكَتْ شَهْوَةَ شَابٍّ أَوْ شَيْخٍ قَوِى كُرِهَتْ، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكْهَا لِشَيْخٍ أَوْ شَابٍّ ضَعِيفٍ لَمْ تُكْرَهْ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، وَسَوَاءٌ قَبَّلَ الْخَدَّ أَوْ الْفَمَ أَوْ غَيْرَهُمَا، وَهَكَذَا الْمُبَاشَرَةُ بِالْيَدِ وَالْمُعَانَقَةُ لَهُمَا حُكْمُ الْقُبْلَةِ، ثُمَّ الْكَرَاهَةُ فِى حَقِّ مَنْ حَرَّكَتْ شهوته كراهة تحريم عند المنصف وشيخه القاضي أبي الطيب والعبدري وَغَيْرِهِمْ».
ونوهت الإفتاء بأن بعض العلماء أكدوا كراهية القٌبلة: «كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ مَا لَمْ يُنْزِلْ، وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي، وقَالَ الرَّافِعِى وَغَيْرُهُ: الْأَصَحُّ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ، وَإِذَا قَبَّلَ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا، سَوَاءٌ قُلْنَا كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ أَوْ تَنْزِيهٍ. فَرْعٌ فِى مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِى الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا كَرَاهَتُهَا لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ، وَلَا تُكْرَهُ لِغَيْرِهِ، وَالْأَوْلَى تَرْكُهَا، فَإِنْ قَبَّلَ مَنْ تُحَرِّكُ شَهْوَتَهُ وَلَمْ يُنْزِلْ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ».
واختتمت الإفتاء، بحديث ابْنُ الْمُنْذِرِ: رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ وَعَطَاءٌ وَالشَّعْبِي والحسن وأحمد وإسحق، قال: وكان سعد بن أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه لَا يَرَى بِالْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا] اهـ.