قانون جديد يخول للحكومة الحصول على وثائق من الأفراد والهيئات وتعويضهم
9 أهداف لمشروع قانون الهيئة العامة للمحفوظات
مجلس النواب
يستعد مجلس النواب، في جلساته البرلمانية المقبلة، لمناقشة مشروع قانون الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وذلك في ضوء حرص الدولة على الحفاظ على الوثائق، وإلزام مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة.
وعرف القانون الوثيقة بأنَّها أي محتوى يصدره شخص من أشخاص القانون العام في أي شكل من الأشكال خلال ممارسته لنشاطه، كما عرفت الوزير المختص برئيس الوزراء، وتنشأ الهيئة العامة للوثائق القومية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية.. وعلى مالكها أو حائزها تسليمها إلى الهيئة خلال 30 يومًا من إخطاره
وخول مشروع القانون والذي انتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مناقشته، أنَّه لرئيس الوزراء بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يستولى على الوثائق التي توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الذي يقدر قيمة التعويض الذي يمنح لمالك الوثيقة، وينشر قرار الاستيلاء في الجريدة الرسمية وعلى مالكها أو حائزها تسليمها إلى الهيئة خلال 30 يومًا من إخطاره بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض المقدر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
تصنف الوثائق من حيث سريتها بإحدى درجتين سري وسري للغاية
وحدد القانون تصنيف الوثائق من حيث سريتها ودرجة السرية بإحدى درجتين سري وسري للغاية، وحظر الاطلاع على الوثائق التي تقرر سريتها لمدة لا تجاوز 15 عامًا بالنسبة للتصنيف سري، و30 عامًا بالنسبة للتصنيف سري للغاية، ولا يجوز حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لأي وثيقة بعد مضى المدة السابقة إلا بقرار من المجلس لمدد أخرى لا تجاوز 20 عامًا، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر الاطلاع أو النشر في كل الأحوال 50 عامًا من تاريخ إصدار الوثيقة أو تلقي الهيئة لها، ويجوز لمجلس الوزراء تقرير حظر الاطلاع أو استمرارية السرية لمدد أخرى لا تجاوز 20 عامًا.
وترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز أهداف هذا المشروع:
1- تتولى الهيئة وحدها تقييم الوثائق لضمها أو الاستغناء عنها، وهي وحدها المسؤولة عن حمايتها وتأمينها من الضياع والتلف ورقمنتها وحفظها والاطلاع عليها والاستفادة منها طبقا للقوانين واللوائح، على أن يتمّ التنسيق مع أجهزة الأمن القومي فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بمقتضيات الأمن القومي أو بعملها.
2- تهدف الهيئة إلى تقرير نقل الوثائق إلى الهيئة ووضع القواعد العامة المحافظة على الوثائق وتنظيمها وحمايتها وأرشفتها وإنشاء الأرشيف الدائم «التاريخي» وإعداد المتخصصين للعمل في مجال الأرشيف وتأهيلهم وتنظيم العمل بين الهيئة وغيرها من الجهات المصدر والمتلقية للوثائق.
3- يحق للهيئة الحصول على الوثائق التي بحوزة أشخاص القانون العام بعد انتهاء العمل بها والوثائق العامة التي تحوزها أي جهة تنقضي شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب من تاريخ انقضاءها.
4- يحظر على حائز الوثيقة إخراجها من مصر أو التصرف فيها إلا بترخيص من الوزير المختص وعند التصرف فيها عليه إبلاغ المتصرف إليه كتابة أن الوثيقة ذات قيمة تاريخية أو قومية.
5- يحدد مشروع القانون طبيعة الوثائق لدى الأفراد أو الهيئات أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، حيث أجاز بقرار من الوزير المختص بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة أن يقرر اعتبار أي وثيقة لدى الأفراد أو الهيئات أو الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ذات قيمة قومية أو تاريخية، وفي هذه الحالة يعد حائز الوثيقة مسؤولًا عن المحافظة عليها وعدم إحداث أي تغيير بها.
6- أجازت للوزير بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة الاستيلاء على الوثائق التي توجد لدى الأفراد أو الهيئات الخاصة بقرار منه، ويقدر مجلس إدارة الهيئة قيمة التعويض الذى يمنح لمالك الوثيقة، ويخطر مالك الوثيقة بقيمة التعويض ويكون الطعن في تلك القيمة أمام القضاء الإداري.
7- ألزم القانون السلطات العامة والوزارات وأجهزة الدولة الإدارية ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وسائر الشخصيات الاعتبارية العامة الحفاظ على وثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها.
8- يلزم بأن يشكل بكل وزارة لجنة دائمة، يكون في عضويتها ممثل للهيئة وتتولى الإشراف على حماية الوثائق الرسمية، ونظم كيفية التخلص من بعض الوثائق، بأنَّه إذا أرادت وزارة أو جهة التخلص من بعض الوثائق فعلى اللجنة الدائمة بالاشتراك مع ممثل الهيئة تقديم تقرير عنها يرفع إلى المجلس ليبدي رأيه في ذلك.
9- يلتزم حائزو الوثائق الخاصة بإخطار الهيئات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه، وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ أيلولتها أيهما أسبق، وفي جميع الأحوال لا يجوز خروج الوثائق خارج بلاده.