كم عدد ركعات صلاة الجمعة لمن دخل بعد ركوع الركعة الثانية؟
صلاة الجمعة
بالتزامن مع حلول أول جمعة من شهر رمضان الكريم، أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ما القدر الذي إذا أدركه المصلي مع الإمام من صلاة الجمعة يكون مدركًا لها، وعدد الركعات لمن دخل بعد انتهاء ركوع الركعة الثانية؟.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها، أن صلاة الجمعة شعيرة من أهم شعائر الدين لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي؛ إذ يقول الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
وعن تأخر المصلي عن الحضور إلى الجمعة حتى يدخل الإمام في الصلاة، قالت الدار إن العلماء قد اختلفوا فيما يكون به مدركًا للصلاة، واجتمعت الآراء على التالي:
- ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن المصلي لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعة على الأقل.
-وقال العلَّامة السرخسي: روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى أَرْبَعًا».
-وقال العلَّامة ابن رشد: [سئل مالك عن الرجل لا يدرك من الجمعة إلا التشهد، فيقعد مع الإمام بتكبيرة فيتشهد ثم يسلم الإمام؛ أيركع ركعتين نافلةً، أو يقوم يصلي أربعًا؟ قال: بل يصلي أربعًا كما هو إذا سلم الإمام].
-وقال الإمام ابن قدامة في "المغني": أكثر أهل العلم يرون أن مَن أدرك ركعةً من الجمعة مع الإمام فهو مُدرِكٌ لها؛ يضيف إليها أخرى ويجزئه.. أما مَن أدرك أقلَّ من ركعةٍ فإنه لا يكون مدركًا للجمعة، ويصلي ظهرًا أربعًا.
وبناءً على ذلك: فعلى مذهب الجمهور: إذا لحق المأمومُ الإمامَ قبل الرَّفع من ركوع الرَّكعة الثانية ولو بقدرِ تسبيحةٍ واحدةٍ؛ فإنه يكون قد أدرك الجمُعةَ، ثمَّ يقوم ويكمل ركعةً منفردًا، وإن دخل المصلي مع الإمام، وقد انتهى من ركوع الركعة الثانية فإنه والحالة هذه يُتِمُّ الصلاة ظهرًا أربعًا، ويكون قد نوى جمعةً وصلَّاها ظهرًا.