القصة الكاملة لوقف باحث إخواني شارك في زعزعة الأمن العام
القصة الكاملة لوقف باحث إخواني شارك في زعزعة الأمن العام
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- التظاهرات المخله بالامن
- جماعة الاخوان الارهابية
- مجلس الدولة
- الادارية العليا
- التظاهرات المخله بالامن
- جماعة الاخوان الارهابية
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة الطاعن (ي.م.أ) باحث قانوني من جماعة الإخوان الإرهابية بحي الأميرية، بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف، لأنه بتاريخ 25 يناير 2015 اشترك مع آخرين في مظاهرة سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام دون إذن مسبق من الجهات المختصة وقطع الطريق، ما نتج عنه تعطيل حركة المرور، وحكم عليه جنائيا بتغريمه 50 ألف جنيه جنح مستأنف وسط القاهرة عن القضية جنح قصر النيل.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومحسن منصور، ونادي عبداللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
المحكمة: التظاهرات لها ضوابط يجب مراعاتها
وذكرت المحكمة أنّ المشرع جعل حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها، مقيّدا بالأحكام والضوابط المنصوص عليها قانونا، وعرف الاجتماع العام بأنّه كل تجمع يقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن 10، لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام، كما عرف الموكب بأنّه كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على 10، للتعبير سلميا عن آراء أو أغراض غير سياسية، والتظاهرة بأنّها كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على 10، للتعبير سلميا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
المحكمة: التواجد في دور العبادة لأجل السياسة محظور
وأشارت المحكمة إلى أنّ المشرع حظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها، وحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها، وحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أي أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر، وحظر عليهم ارتداء الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال، ووضع قاعدة عامة للحفاظ على كيان الدولة ومرافقها بموجبها حظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
واوضحت المحكمة أنّ المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والمتمثلة في أنّه بتاريخ 25 يناير 2015 اشترك مع آخرين وهم جميعا من فصيل جماعة الإخوان، في مظاهرة سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام دون إذن مسبق من الجهات المختصة، وهي مخالفة ثابتة في حقه يقينا بحكم محكمة جنح قصر النيل في الجنحة رقم 854 لسنة 2015 جنح قصر النيل بجلسة 31/3/2015،ة بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، وبينهم الطاعن لما ثبت في حقه – وعلى نحو ما أورده الحكم الجنائي - من اشتراكه مع آخرين وهم جميعا من فصيل جماعة الإخوان في تظاهرة لأغراض سياسية للإخلال بالأمن والسلم والنظام العام وقطع الطريق، ما نتج عنه تعطيل حركة المرور والمؤيد استئنافيا بحكم محكمة الجنح المستأنفة في القضية رقم 1674 لسنة 2015 جنح مستأنف وسط القاهرة عن القضية رقم 854 لسنة 2015 جنح قصر النيل بجلسة 28/6/2015، ما يشكل في حقه ذنبا إداريا وإثما تأديبيا وخروجا على مقتضيات وواجبات الوظيفة العامة التي توجب عليه الالتزام بالقوانين واللوائح سواء داخل العمل أم خارجه ويستوجب مجازاته بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل خلال مدة الوقف.