حكم نهائي بإحالة الإخوان المعتدين على منشاَت عامة بعد فض رابعة للقضاء العسكري
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، في أبريل 2021، نهائية الحكم التاريخي، الذي أصدَره القاضي المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بحيرة، في 26 يناير 2015 بالدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق، بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكري.
الإخوان اقتحموا مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم حوش عيسى وسيارات الشرطة بعد فض رابعة
وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا ويؤكّد أنَّ القضاء المصري هو حصن المنيع ضد المتطرفين والإرهابيين المخربين للأوطان المعتدين للمنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة.
الطاعن قُبض عليه ضمن إرهابيي رابعة العدوبة
وكان الطاعن (ز.م.م.ا) من جماعة الإخوان الإرهابية قد تمّ القبض عليه عقب فض ميدان رابعة العدوية مع 250 عضوا بالجماعة المحظورة، اقتحموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة، مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى، وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط والمواطنين، وأشعلوا النيران في واجهات المؤسسات الحكومية وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين.
وأصدَر المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور، إلى القضاء العسكري بالإسكندرية للاختصاص، فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإداري بالإسكندرية التي أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكري، والذي أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.
المحكمة: الجرائم المرتكبة تخضع للقضاء العسكري
قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، في حكمها الذي أصبح نهائيًا وباتًا، أن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشات العامة والحيوية نص على أنَّه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وتخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.
وقد مُد العمل بهذا بالقانون بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة 5 سنوات تنتهي في 28 أكتوبر حتى 2021.
وأضافت المحكمة، برئاسة القاضي الدكتور محمد خفاجي، أنَّ إسناد أمر تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية في الدولة الى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها أصلًا ذلك، وقيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشاَت بواسطة الأليات والمدرعات والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة وجنود وضباط تلك القوات لا شك أنَّه يغير من وصف وطبيعة المنشاًت العامة ويجعلها في حكم المنشآت العسكرية، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشات العامة والحيوية الواقعة في قلب المدن والقرى مما تستصحب معه صفة حكم المنشات العسكرية وليست المدنية، لاسيما أنَّ الاعتداء على أي فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها أسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكري، مما يجعل تلك المنشآت العامة المشمولة بحماية القوات المسلحة في حكم المنشآت العسكرية والتي يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكري دون غيره طبقًا للدستور، والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر.
واختتمت المحكمة، أنَّه لما كانت النيابة العامة قد أضحت بموجب المادة 189 من الدستور جزءا لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يسثنيه القانون، وهي تجمع بين طرف كأصل عام من السلطة القضائية وآخر كاستثناء من السلطة الإدارية، وإذ أصدَرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه بإحالة المدعي وجماعته إلى القضاء العسكري عن الاتهام المنسوب إليهم بقتل وشروع في قتل وسرقة وإتلاف وحريق مبنى ديوان عام مبنى محافظة البحيرة، وستخدام أسلحة نارية وذخائر وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة بيضاء وحرق قسم شرطة حوش عيسى حال أن القرار الجمهوري بقانون يلزم النيابة العامة بتلك الإحالة في الجرائم التي نص عليها هذا القرار بقانون فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدَر بصدد عمل من الأعمال القضائية التي أوجبها المشرع عليها، وهو بهذه المثابة لا يعد قراراً إدارياً بل يعتبر قراراً اتخذته النيابة العامة نزولًا على حكم القانون لأداء وظيفتها القضائية التي خولها إياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التي يختص بمباشرتها مجلس الدولة.