5 مستندات للحصول على شقق «الإسكان الفائضة»
منها: صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية
وحدات الاسكان الاجتماعى بالمدن الجديدة.. صورة أرشيفية
تشهد الوحدات السكنية، التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إقبالا من المواطنين، فور الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة.
ويتسابق عدد كبير من المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح، إلى الذهاب لمكاتب البريد لشراء كراسة الشروط، ومن ثم سداد مقدم الحجز.
ووافق مجلس الوزراء فى وقت سابق على قواعد محدثة لبيع وحدات إسكان اجتماعي تعد زائدة عن حد الطلب وشاغرة «غير مباعة»، وذلك للجهات والأفراد.
وتتفق شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي غير المباعة أو الفائضة، مع شروط الحصول على الوحدات السكنية والمنصوص عليها داخل كراسة الشروط، وفقًا لمجلس الوزراء.
ومن أبرز شروط الحصول على تلك الشقق: ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج / الزوجة / الأولاد القصر»، قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة، والتي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، المستندات المطلوبة لحصول أصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، على شقق الإسكان الاجتماعى الفائضة عن حد طلب الطلب.
المستندات المطلوبة للحصول على الوحدات الفائضة
1- تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.
2- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
3- شهادة التأمينات الاجتماعية «إن وجدت» موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
4- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».
5- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.