حالات يحق لقوات الأمن فيها إطلاق الرصاص الحي

كتب: محمد شنح

حالات يحق لقوات الأمن فيها إطلاق الرصاص الحي

حالات يحق لقوات الأمن فيها إطلاق الرصاص الحي

تساؤلات عدة تدور في ذهن المواطنين حول التعامل الأمني بالسلاح، في ظل حالة الانفلات الأمني التي يشهدها الشارع، ومدى شرعية استخدام السلاح الناري في فض التظاهرات والاعتصامات. تتمثل مثل هذه التساؤلات في "هل للشرطة الحق المطلق في استعمال السلاح"، و"ما هي الحالات التي يحق لقوات الأمن استخدام السلاح الناري؟" و"ماهي شروط ومعايير استخدام الأسلحة النارية في فض التظاهرات والاعتصامات" و"هل تطبق نفس المعايير في المواجهات مع البلطجية والخارجين على القانون". يقول المستشار القانوني محمد عبد الله شحاتة، الشروط والمعايير القانونية لاستخدام قوات الأمن للسلاح الناري: "نظم القرار رقم 156 لسنة 1964، استعمال رجل الشرطة للسلاح النارى في مادتة الأولى، مع عدم الإخلال بحق الدفاع الشرعى يتعين عليهم مراعاة ضوابط" ويوضح أن استخدام الشرطي للسلاح مسموح عند مقاومة متهم للقوات عند القبض عليه في حالة تلبس أو عند محاولته الهرب، إذ توجه الشرطة له إنذارًا شفويًا بصوت مسموع قبل استخدام السلاح الناري، وإذا استحال سماع الإنذار تطلق السلطات النار في الفضاء كتحذير، فإذا استمر الشخص فى مقاومته أو محاولته الهرب يطلق علية النار مباشرة. ويضيف عند صد أي هجوم أو مقاومة مصحوبة باستعمال القوة تطلق قوات الشرطة طلقات تحذيرية، فإذا استمر الهجوم يشرع للقوات إطلاق النار على المهاجمون. وعن حالات فض الاعتصامات والمظاهرات في القانون، يقول شحاته: " لا تتم فض المظاهرات والاعتصامات إلا بعد التأكد من تهديدها الأمن العام ومن خطورتها، وإذا تم التأكد من ذلك، تكون طريقة الفض عن طريق توجيه الشرطة إنذارًا شفويًا تامر من خلاله المتجمعون بالتفرق خلال مدة محددة، وترشدهم إلى الطرق التي ينبغي عليهم الخروج منها، وتحذرهم في حالة المخالفة وعدم الانصياع للأوامر أنها ستضطر إلى إطلاق النار، فأذا لم يزعنوا لذلك مشروع للقوة أن تطلق القوة النارعليهم، بشرط أن يكون إطلاق النار متقطعًا لإتاحة الفرصة للتفرق، أو فض الاشتباك. ويضيف "يراعى عند إطلاق النار، أن تستخدم أولًا البنادق الخرطوش أو الرش، فإذا لم تجدي، تطلق القوات النار باستخدام سلاح ناري عادي".