مها أبوبكر لوالد عروس «من يؤتمن على العرض»: «مكناش ناقصينك يا حاج»
قائمة المنقولات التي شغلت بال الرأي العام الأيام الماضية
استنكرت مها أبو بكر، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، قائمة المنقولات التي شغلت بال الرأي العام الأيام الماضية، بعدما كُتب فيها «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال اتقي الله في كريمتنا»، قائلة: «مكناش ناقصينك يا حاج»، مؤكدة أن قائمة المنقولات «هي السند الوحيد تقريبا للست إذا ما تعرضت لأزمة مع زوجها أو طلاق»، خصوصا أن المجتمع يُعاني من أزمة كبيرة في مجال حقوق المرأة.
وقالت مها أبو بكر، في حوار لها مع برنامج «صباح الورد»، عبر فضائية «TeN»: «الست لما بتدخل محكمة الأسرة بتاخد وقت كتير عشان تاخد حقوقها لأن فيه كم كبير من القضايا بيتم نظره، ولكن الحاجة الوحيدة المنجزة للست هي قائمة المنقولات، فإذا ما حدث طلاق الست لازم يكون عندها سرير تنام عليه، تلاجة تحط فيه الأكل والأدوية».
واستكملت عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، خلال دفاعها عن «قائمة المنقولات»: «الراجل بيخاف لما يلاقي نفسه هيتحبس»، لافتة إلى أنه في حال عدم التزام الرجل بها فالقضية بتتحول لجناية، وحينها «الزوج بيخاف ويعطي الزوجة حقوقها كاملة خشية الحبس».
ونصت النقاط التسع التي ذكرها مركز الأزهر للفتوى بخصوص المهور وقائمة المنقولات الزوجية ومؤخر الصداق على الآتي:
1- المغالاة في المهور، واشتراط أعلاها، والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً». [مسند أحمد].
2- الصداق من الآثار المترتبة على عقد الزواج، والواجبة على الرجل للمرأة؛ قال تعالى: {وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}. [النساء: 4].
3- إذا تم الزواج؛ فقد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، ولها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكون إلا بعد الملك.
4- يجوز أن يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن.
5- من قواعد الشريعة الإسلامية المُستقرِّة أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج في العديد من المجتمعات.
6- ما دام أن مردّ القائمة للعُرف الذي لم يخالف الشرع؛ فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وهذا لا يتنافى مع ثبوت حق الصداق للمرأة، والاتفاق عليه، كما تم بيانه.
7- لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به.
8- يُستحَق صداق المرأة المُؤجّل بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الزوج تعويضه.
9 - لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة.