عاجل.. «تشريعية» النواب توافق على إيقاف وفصل «الموظف الإرهابي» نهائيا
استحداث مادة جديدة بوقفه عن العمل وخصم نصف الراتب لحين اتخاذ الإجراءات
مجلس النواب
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيا، في اجتماعها اليوم، على تعديلات مشروع قانون الفصل غير التأديبي، المقدم من النائب علي بدر، أمين سر اللجنة، وأكثر من 60 عضوا.
تأتي هذه التعديلات لمواجهة أصحاب الفكر المتطرف داخل الجهاز الإداري للدولة، مما يشكل خطرا داهما على الصالح العام والمجتمع، وهو ما يستلزم استبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.
تعديلات قانون فصل الموظفين المنتمين لجماعات إرهابية
وأجرت اللجنة عددا من التعديلات وجاءت على النحو الآتي:
مادة «1»
مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الآجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين ولوائح خاصة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الآعمال العام.
مادة «2»
لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، الإ في الآحوال الآتية:
- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.
- إذا قامت بشأنه قرائن جدية بما يمس الآمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.
- إذا فقد الثقة والاعتبار.
- إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها وذلك عدا الأسباب الصحية.
- لا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.
مادة «3»:
يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بعد سماع اقواله، ويخطر العامل بقرار الفصل، ولا يترتب على فصل العامل طبقا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.
خصم نصف الراتب
واستحدثت اللجنة نصا جديدا تضمن الآتي «مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليها بالمادة 2 من هذا القانون يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ويبلغ العامل بقرار الوقف».
وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة «1» من هذا القانون طعنا على القرارات النهائية الصادرة بالفصل غير التأديبي طبقا لهذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.