عالم أزهري: حرق السلعة لنفس البائع حرام شرعا
الشيخ عبد الحميد الأطرش
حرم الإسلام عددا من البيوع، لاسيما التي يتم فيها التحايل في البيع بغرض جر المنفعة على خلاف الصواب، وكان من أبزر هذه البيوع هو البيع بالـ«العيِنة»، والتي تعني «السلف» بأن يبيع التاجر على المشتري شيئا بثمن مؤجل كالدين وغيره، ثم يقوم التاجر بشراء هذه البضاعة منه في الحال بقيمة أقل ونقدا.
ونظرًا لتداخل هذا البيع وتشابهه مع البيع بالقسط الى أجل مع الزيادة، الذي أحله الشرع، وهو مشهور بين الناس، كان لازما على المشرع التوضيح حتى لا يقع الناس في الإثم.
وحول هذا، يقول الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق، إن البيع بالعينة وبهذه الطريقة، يعتبر قرضا في صورة بيع لاستحلال الربا الفضل، وبيع السلعة بأجل ملوم ثم تشتريها نقدًا بثمن أقل وهو ما يسمى «الحرق»، لافتًا الى الشافعية، قالوا إن هذه الصفة جائزة لأن البائع نظر للعقد وليس للنية، إلا أن المالكية حرموها، وقالوا لا يجوز لأنها سلف جر نفعًا، وهو ما عليه جمهور العلماء.
تحذير النبي صلّ الله عليه وسلم من بيع العينة
وتابع «الأطرش» أن النبي صلّ الله عليه وسلم قال «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركو الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء لا يرد عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم»، مشيرًا إلى أن البيع بالقسط إلى أجل مع زيادة في الثمن ليس محرمًا وجائز، لأن هناك سلعة موجودة وأنت بالخيار تقبلها أو ترفضها.
حرق السلعة لتاجر آخر يوجب الخسارة وليس الذنب
وأوضح «الأطرش» أن من يشتري سلعة ويقوم بحرقها، بأن يشتريها إلى أجل بثمن أعلى، ويبيعها إلى بائع آخر بثمن أقل في الحال، يصبح في هذه الحالة البائع الأول غير آثم لعدم علمه بما فعله المشتري للبائع الأخير، الذي لا يتحمل سوى الخسارة وليس الإثم، أما إذا كان الحرق من المشتري لنفس البائع أصبح البيع غير جائز ومحرم على الطرفين لأنه احتيال على البيع وجر وراءه نفعا.