"العربية للإصلاح الجنائي" تتقدم بتعديلات على قوانين الحماية من التعذيب

كتب: هدى رشوان

"العربية للإصلاح الجنائي" تتقدم بتعديلات على قوانين الحماية من التعذيب

"العربية للإصلاح الجنائي" تتقدم بتعديلات على قوانين الحماية من التعذيب

تقدمت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، بتعديلات مقترحة على عدد من القوانين إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والمستشار محمدعيد محجوب، رئيس لجنة التقاضي والعدالة، والدكتور محمد بهاء أبو شقة، مقرر اللجنة. قامت المنظمة بدراسة عدد من القوانين المصرية المتعلقة بجريمة التعذيب وشملت عدة قوانين منها العقوبات، الإجراءات الجنائية، السجون، الأحكام العسكرية، الشرطة، الطب الشرعى، وقانون الطوارئ. وصاغت المنظمة اقتراحات بمواد بديلة بالإضافة إلى وضع مذكرة إيضاحية للمواد المقترحة بهدف الحد من أي تجاوزات وزيادة ضمانات حسن معاملة المواطنين. تعد هذه المقترحات إسهاماً من المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للحد من ظاهرة التعذيب والتى تعد من الجرائم الأشد خطورة والتى ترتكب بحق الإنسان والتى تصنف عالميا إنها من الجرائم ضد الإنسانية فى إطار حملتها ضد جريمة التعذيب بهدف الإسهام فى القضاء على ظاهرة التعذيب التى تفشت داخل المجتمع المصرى. وتشير المنظمة إلى أن المجتمع الدولى أولى هذه القضية أهمية قصوى ويظهر ذلك بوضوح بإضافته لجريمة التعذيب كجريمة ضد الإنسانية في اتفاقية روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الصادرة عام 1998 والتى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ابريل 2002 المادة (5) وبذلك أصبح هناك اختصاص جنائي دولي بهذه الجريمة. بالإضافة إلى توقيع وتصديق الحكومة المصرية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وجميع هذه المواثيق والاتفاقيات جرمت التعذيب بشكل كامل وتحت أى ظرفا كان إلا أن هذه الجريمة مازالت منتشرة داخل المجتمع. ونظرا لأن التشريعات القائمة والإجراءات المتخذة بشأن حماية الأشخاص من التعذيب تتسم بالقصور وتعجز عن توفير الحماية لضحايا التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانسانيه أو المهينة فترى المنظمة أن إصلاح البنية التشريعية الخاصة بمناهضة جريمة التعذيب هو بداية للقضاء على جريمة التعذيب وانتشارها داخل المجتمع المصرى. وقد قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى باقتراح بعض التعديلات التشريعية فى المواد المتعلقة بالتعذيب فى القوانين المصرية. أولاً: قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937: - نصوص بديلة مقترحة للمواد 126، 129، 280، 128، 290، واقتراح مادة اضافية تحت رقم 126 مكرر. ثانياً: قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950: - نصوص بديلة مقترحة للمواد 63، 64، 77، 124، 139، 162، 210، 232، 235، 475. ثالثاً: قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966: - نصوص بديلة مقترحة للمواد 35، 49، 67، 107. وإلغاء المادة 48. رابعاً: قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة1971: - نصوص بديلة مقترحة للمواد 53، 71، 102. خامساً: قانون السجون رقم 396 لسنة 1956: - نصوص بديلة مقترحة للمواد 1 مكرر، 68، 85، 86، 91 مكرر، واقتراح مادة إضافية تحت رقم 85 مكرر، 91 مكرر 1. سادساً: التوصية بإصدار قانون جديد للطب الشرعى والخبراء. سابعاً: إعادة النظر فى بعض نصوص قانون الطوارئ التى تساعد على انتشار التعذيب وحماية مرتكبي الجريمة وبما يتوافق مع التزامات مصر الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وتعتبر هذه الإسهامات من جانب المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى محاولة منها لإصلاح البنية التشريعية الخاصة بجريمة التعذيب، للقضاء على ظاهرة التعذيب فى مصر.