"الوزراء" يصدر تعديلات "صندوق حماية المستثمر".. والمد لمجلس الإدارة الحالي

كتب: أيمن صالح

"الوزراء" يصدر تعديلات "صندوق حماية المستثمر".. والمد لمجلس الإدارة الحالي

"الوزراء" يصدر تعديلات "صندوق حماية المستثمر".. والمد لمجلس الإدارة الحالي

أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، القرار رقم 1576 لسنة 2014 بتعديل قرار إنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر، بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية فى إدارته. وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديلات جاءت بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد التشاور مع مجلس إدارة الصندوق ومختلف الجهات العاملة بالسوق، مضيفًا أنه بالتزامن مع التعديل فى تشكيل مجلس إدارة الصندوق، ولما كانت مدة المجلس الحالي قاربت على الانتهاء فى منتصف هذا الشهر، ونظرًا لما تستلزمه إجراءات اختيار ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، فقد صدر أيضًا قرار رئيس الوزراء رقم 1575 بمد مدة مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقًا لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب. وأشار سامي، إلى أن تعديل قرار إنشاء صندوق "تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية" والمعروف إختصارًا بـ"صندوق حماية المستثمر"، تضمن نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها، مشيرًا إلى أنه من أهم ما تناولته التعديلات "زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليًا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل لتصبح خمسمائة ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التى يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدي الدائن بالحساب وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه، مع إمكانية استخدام جزء من فائض استثمار الصندوق لأمواله بما لا يتعدى 1% من حجم الأموال المتاحة في الصندوق في مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة، واستبعاد ممثل الهيئة من عضوية مجلس إدارة الصندوق وزيادة عدد ذوي الخبرة على أن ينتخب المجلس من بينهم رئيسه". وتضمن تعديل القرار "إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانونًا، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وليس إقراض شركات الوساطة، وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار في الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التي يقتصر نشاطها على تلك الأدوات".