عقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة».. حبس 6 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه
عقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة»
تصدّرت عقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة» محركات البحث على الإنترنت، مع الإعلان عن تقدم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة.
شروط تسجيل مولود «الكلبة»
ومشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب نص على عقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة»، حيث ألزمت المادة السابعة منه على أنه «في حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابة، خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، وتصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتُعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة».
ونصت المادة 14 من القانون «على أنه تسري الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمادة 7 من هذا القانون في شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانونًا موجه إلى مديرية الطب البيطري المختصة».
عقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة»
وبجانب النص على عقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة»، نص القانون أيضًا على أن تنشأ بمديريات الطب البيطري سجلات إلكترونية وورقية بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كل البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.
وعقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة» التي من النوع الخطر، وردت في نص المادة 16 من مشروع القانون المشار إليه، وجاء نصها: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد «2، 3، 4، 5، 6، 7» من هذا القانون».
شروط التصالح في عقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة»
كما ورد نص آخر لعقوبة عدم تسجيل مولود «الكلبة» من غير المصنفة خطر، في المادة 20 من مشروع القانون، وهي: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد «12، 13، 14» من هذا القانون».
وبخصوص العقوبة الأخيرة الخاصة بعدم تسجيل مولود «الكلبة»، يجوز لوزير الزراعة التصالح مع المتهم ما لم ينتج عن الكلبة إصابات أو حالات وفاة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.