كبائر وجنايات.. الدين والقانون يواجهان التحرش
التحرش الجنسي
بعد عدد من المحاولات التي استهدفت وقف جريمة التحرش، لا سيما بعد انتشارها في الفترة الأخيرة، وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش.
العقوبة تصل إلى 7 سنوات
وبموجب تلك التعديلات، ستتحول جريمة التحرش من جنحة إلى جناية عقوبتها الحبس بمدد تصل إلى 7 سنوات إذا كان المتحرش صاحب سلطة على الضحية في العمل أو أن يكون الترقي أو الحصول على عمل مقابل الحصول على منفعة «جنسية».
الإفتاء: التحرش من كبائر الذنوب
من جانبها، أكدت دار الإفتاء أن التحرش الجنسي حرامٌ شرعًا، وكبيرةٌ من كبائر الذنوب، وجريمةٌ يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تَتَوجَّه همَّتها إلى التلطُّخ والتدنُّس بأوحال الشهوات بطريقةٍ بهيميةٍ وبلا ضابط عقليٍّ أو إنساني.
وأوضحت الإفتاء أيضا في معرض حديثها عن سؤال يتعلق بالتحرش الجنسي أنه قد عظَّم الشرع الشريف من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبَّح ذلك ونفَّر منه، وتوعد فاعل ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، سواء كان ذلك قولًا أو فعلًا.
وتابعت: «الحفاظ على خصوصية الإنسان في هيئته وصورته، ليس مقصورا على أن يخترق الإنسان سترا مسدلا أو أن ينظر إلى عورة، بل هو نهي عن عموم إطلاق النظر إلى الآخرين بغير علمهم وبغير ضرورة لذلك؛ والمتحرش الذي أطلق سهام شهوته مبررا لفعله؛ جامع بين منكرين: استراق النظر وخرق الخصوصية به، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إياكم والجلوس على الطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر».