"الأطباء" تنذر الصحة والمالية لتنفيذ البنود المعطلة من "قانون الحوافز"
أرسلت النقابة العامة للأطباء إنذارين لوزيري الصحة والمالية، لتنفيذ البنود المعطلة من قانون 14 لسنة 2014، الصادر بقرار رئيس الجمهورية، لتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.
وكشفت النقابة، عن تلقي شكاوى عديدة ومتكررة من الأغلبية العظمى من الأطباء، مفادها تضرر الأطباء من عدم تطبيق العديد من مواد القرار بقانون السابق ذكره، ومنها المادة 9، والتي تنص على أن "يتم تطبيق مراحل القانون كاملة ويتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليًا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تسفر عنه الدراسة آنذاك".
إلى جانب تلقيها شكاوى من عدم تطبيق المادة الأولى من القرار بالقانون على أعضاء المهن الطبية في المراكز الطبية المتخصصة، فضلًا عن المادة 11 الخاصة بصرف حوافز الأطباء والاستشاريين وغيرهم، والتي تنص على أنه يصرف حافز الطوارئ بنسبة 300% من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالقانون.
وأكدت النقابة على أنها في سبيل تحقيق مصالح أعضاءها والوقوف بجانبهم في حصولهم على حقوقهم القانونية والدستورية، وتحقيقا للعدل والمساواة فإنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي كفل لها ولأعضائها من الأطباء من حفظ كافة حقوقهم الدستورية والقانونية، وذلك في موعد غايته 15 يومًا من تاريخ استلام وزيري الصحة والمالية الإنذار.