مهندس زراعي يطبق "الدستور" فتكون النتيجة: "الوقف عن العمل"

كتب: محمد الأبنودى

مهندس زراعي يطبق "الدستور" فتكون النتيجة: "الوقف عن العمل"

مهندس زراعي يطبق "الدستور" فتكون النتيجة: "الوقف عن العمل"

"على الرغم من حدوث ثورتين في مصر لقمع الفساد والظلم، فإنه يوجد بعض الفساد الإداري، الذي يعد من أحد أسباب تأخر هذا البلد العظيم وجعله من قائمة الدول النامية"،هكذا بدأ المهندس الزراعي أحمد عبد العاطي حديثه عن مشكلته بعدما تم فصله عن العمل دون مبرر قانوني ومخالفة للمادة "79" من الدستور. وتابع عبد المعطي: "تم اضطهادي في عملي فقمت بتطبيق الدستور ففصلوني عن العمل". وقال عبد المعطي المهندس زراعي بالهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، إنه تم تثبيته على الدرجة الثالثة بقرار رقم 208 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 6 فبراير من هذا العام في وظائف الزراعة "إدارة الحدائق" ولم يتم تنفيذ ذلك القرار وتم إدراجه في إدارة الرصد والمتابعة التي كان يعمل بها عندما كان مؤقتا وقد قام بتقديم طلب نقله إلى إدارة الحدائق إلا أن مدير عام الرصد والمتابعة اشترط موافقة إدارة الحدائق بقبولها بضمه أولاً. وأشار إلى أنه أحضر الموافقة من إدارة الحدائق وبعد عرضها على مدير الرصد والمتابعة رفض إتمام عملية النقل، فقام بتقديم شكوى لرئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة وقابله فى شهر أغسطس الماضي ولم يبت في الأمر أيضا. وأضاف عبد المعطي، لـ"الوطن"، أنه اضطر لتطبيق الدستور الجديد وقام بعمل إضراب سلمي عن العمل بمقر إدارة رصد بالعجوزة "منطقة أرض اللواء" استنادا إلى "المادة 15" من الدستور المصري المعمول به لحين البت في طلب نقله، متابعا: "وإذ بي قادما إلى عملي يوم الجمعة الموافق 29 أغسطس الماضي وجدت المسؤول عن دفاتر الحضور والانصراف يخبرني بأني ممنوع من التوقيع بالدفتر بناءً على تعليمات مدير إدارة الرصد والمتابعة، وطلبت من الموظف "الأمر الإداري" الذي يمنع توقيعي بالدفتر فأبلغني أن التعليمات كانت شفاهة بالإبلاغ هاتفيا"، فقام بالتوجه لقسم شرطة العجوزة بعمل محضر إثبات حالة وإثبات حضور، قائلا: "ذهبت لعملي يوم 30 أغسطس فمنعت أيضا من التوقيع فعاودت الذهاب إلى قسم العجوزة فأبلغني المختص بأن المحضر الذي قد قمت به يثبت حضوري للأيام التي يمنع توقيعي فيها وعلى الذهاب لإدارة الشؤون القانونية بالهيئة لتقديم رقم المحضر لإثبات حضوري، وبالفعل توجهت يوم 31 أغسطس الماضي بعد أن وافقوا على توقيعي في دفتر الحضور إلى إدارة الشؤون القانونية لإثبات ما سبق، ووجهني مدير الإدارة إلى عمل مذكرة يتم إدراج رقم المحضر بها لرئيس الهيئة لإثبات أيام الحضور، وبالفعل قمت بذلك في نفس اليوم، وتوجهت لعملي يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر الجاري، فأبلغوني أنه تم إيقافي عن العمل بقرار من الشؤون القانونية برقم 6731 لمدة ثلاث أشهر مع خصم نصف الراتب، فطلبت صورة القرار فتم إبلاغي أنه غير موجود بالإدارة ولم أستلم القرار ولم أعلم ما سبب الإيقاف، متسائلاً: "إذا كان القرار بتاريخ 28 أغسطس الماضي فكيف قمت بالتوقيع يومي 28، و31 أغسطس". وأشار إلى أنه طبقا لقانون العمل الخاص بالعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية المادة (79) الفقرة الأولى والتي تنص على: "لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وأن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مناسبا"، ولأنني لم أستدع إلى الشؤون القانونية ولم تؤخذ أقوالي في أي شيء.