لهذه الأسباب برأت المحكمة «مبارك» فى المحاكمة الأولى: لا تسجيلات ولا أسلحة.. ولا نية للقتل

كتب: الوليد إسماعيل

لهذه الأسباب برأت المحكمة «مبارك» فى المحاكمة الأولى: لا تسجيلات ولا أسلحة.. ولا نية للقتل

لهذه الأسباب برأت المحكمة «مبارك» فى المحاكمة الأولى: لا تسجيلات ولا أسلحة.. ولا نية للقتل

قالت المحكمة، إنها بنت حكم براءة حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، ووزير داخليته، حبيب العادلى، ومساعديه أحمد رمزى، وعدلى فايد، وإسماعيل الشاعر، وحسن عبدالرحمن، من تهمة الاشتراك مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين، على عدم ضبط أى من الفاعلين الأصليين لهذه الوقائع من مرتكبى جرائم القتل العمد، والشروع فيه فى ميدان التحرير خلال الفترة من 25 حتى 31 يناير 2011، وعقب هذه الأحداث، إضافة إلى عدم توافر نية القتل العمد أو حالة الدفاع عن النفس لدى الفاعلين الأصليين من عدمه، كما أنه لم يتبين لها مدى صلة الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة أو صلة المتهمين المذكورين سابقاً ودورهم فى تحريضهم أو مساعدتهم تحديداً. وخلت أوراق الدعوى، وما قدم فيها من مضبوطات فحصت من قبل المحكمة، من أى أدلة مادية كالأسلحة، والذخائر والمهمات، والعتاد، وتطمئن إليها المحكمة، وترتكن إليها فى أن الفاعلين الأصليين بجرائم القتل العمد، والشروع فيه التى وقعت أثناء الأحداث هم من ضباط، وأفراد الشرطة، إضافة إلى أنهم لم يستخدموها بأنفسهم فيما وقع من جرائم القتل فى الميدان خلال تلك الأحداث، كما خلت أوراق الدعوى من أى تسجيلات صوتية أو مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن إليها المحكمة وتثبت أن الفاعلين الأصليين لقتل المتظاهرين هم ضباط وأفراد الشرطة، إضافة إلى خلو تلك الأوراق وما قدم فيها من مستندات، ومضبوطات من ضبط أى اتصالات سلكية أو لاسلكية أو تسجيلات أو مكاتبات أو أوراق أو تعليمات مكتوبة أو شفاهية تثبت اتفاق المتهمين المذكورين فيما بينهم أو تحريضهم أو مساعدتهم للآخرين من ضباط وأفراد الشرطة لارتكاب وقائع قتل المتظاهرين. وتابعت المحكمة: «لا تطمئن المحكمة إلى ما أثبت بدفاتر مخازن السلاح لقطاعات قوات الأمن المركزى ولا تعول على تلك الدفاتر، لأنها لم تضبط فى وقت معاصر لتاريخ الأحداث خلال المدة السابقة الذكر أو بعدها مباشرة ما يعطى فرصة للعبث فيما أثبت فيها من بيانات أو التدخل بالحذف أو الإضافة لتلك البيانات، ما يجعل المحكمة تتشكك فى صحتها، وخلو تلك الدفاتر من أى تعليمات أو توجيهات تدل على إطلاق ضباط الشرطة الأعيرة النارية على المتظاهرين». واستندت المحكمة أيضاً إلى خلو أوراق الدعوى من أدلة فنية تثبت أن وفاة وإصابة المتظاهرين حدثت من أسلحة أو سيارات تابعة لجهاز الشرطة وهذا يعنى انفصال العلاقة السببية بين الإصابة، والأداة المستخدمة ومدى نسبتها إلى جهة معينة تطمئن المحكمة إلى توافر علاقة السبب والمسبب، وعدم تضمن أوراق الدعوى، أى مستندات أو أوراق أو تعليمات أو شواهد كدليل قاطع يثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون فيها ولم تثبت الأوراق أن المتهمين أصدروا التعليمات بسحب قوات الشرطة المنوط بها حراسة المرافق والمنشآت العامة والممتلكات العامة والخاصة». وتابعت المحكمة فى حيثياتها للحكم: «ما نسب إلى محمد حسنى مبارك، الرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلى تم عقابهما من أجله.