ما حكم قضاء الصلاة والزكاة عن الميت؟.. «الإفتاء» تجيب
دار الإفتاء
أوردت دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت، فتوى رسمية للدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، حمل رقم 5574، يبرز فيها الحكم الشرعي في «قضاء الصلاة والزكاة عن الميت الذي قصَّر في أدائهما».
وجاءت الفتوى ردا على سؤال تلقته دار الإفتاء يقول صاحبه: «رجل كان يكثر من أداء فريضة الحج والعمرة، ولكنه كان مقصرًا في صلاته، وأداء فريضة الزكاة، فهل يجوز لأولاده بعد وفاته أن يصلوا ما على والدهم من فرائض الصلاة، وأن يخرجوا الزكاة عن والدهم بأثر رجعي؟».
حكم قضاء الصلاة عن الميت
وجاء جواب مفتي الجمهورية الأسبق، كالتالي: «من المقرر شرعًا أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، ولا تسقط إلا بالأداء أو الموت، وهي عبادة بدنية محضة لا يجوز فيها الإنابة ولا تقبل إلا من صاحبها؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1- 2]، وقوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، أي مؤقتًا ومنجمًا كلما مضى نجم جاء نجم، يعني: كلما مضى وقت جاء وقت. تفسير ابن كثير (2/ 384)».
وأوضح المفتي الأسبق: «الصلاة من الفرائض التي فرضت على الإنسان بوقت معين ومحدد إذا انتهى خرجت من وقتها، وبالتالي تكون قضاء إذا أداها صاحبها، أما إذا مات انقطعت بموته ولا يجوز للورثة أن يؤدوها عنه».
حكم إخراج الزكاة عن الميت
وأضاف الدكتور نصر فريد واصل: «أما عن إخراج الزكاة عن المتوفى بعد وفاته: فإنه لا مانع شرعًا من إخراجها بالنيابة عنه؛ لأنها بمثابة الدَّين الذي يجب أداؤه قبل تقسيم التركة هذا إذا عُلم المقدار الذي تهاون المتوفى في أدائه للفقراء، أما إذا لم يُعلم مقدار الزكاة فعلى الورثة أن يجتهدوا في تقدير مقدار الزكاة المستحقة ويخرجوه إبراء لذمة المورث، ويجوز إخراجه بأثر رجعي».