كارثة طبية.. عيادات الأسنان بالمستشفيات الخاصة "بدون ترخيص"
كشف أطباء ومتخصصون غياب الرقابة على عيادات الأسنان بكبرى المستشفيات الخاصة، ما يسهل انتقال الأمراض خاصة فيروس "سي"، لأنها لا تخضع لشروط التعقيم أو معاير الجودة.
القضية لا يعرف عنها الكثيرين لعدم تسليط الضوء عليها لكن أغلب أطباء وزارة الصحة يعلمون جيدا الأمر، ويكيلون للوزارة الاتهامات بالتقصير والعجز عن القيام بأدوارها.
قال دكتور عبدالرحمن شاهين، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، إن إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، المسؤول الأول عن الرقابة على عيادات الأسنان وغيرها من العيادات غير الحكومية، وعندما يحصل صاحب المستشفى على ترخيص فيتم الترخيص للمستشفى كلها وليس لكل العيادات المتضمنة، وتتقدم للوزارة التي تقوم بدورها بالمعاينة وتتأكد من مطابقة الاشتراطات للمباني والأقسام الداخلية وعدد الأسرة ووحدة العناية المركزة
وأوضح، لـ"الوطن"، أن "عيادات طب الأسنان الخاصة تحصل على ترخيص، لكن العيادات الداخلية بالمستشفيات الخاصة لا تأخذ الترخيص منفردة.
وتابع: من حق صاحب المستشفى استقبال مرضى بكل الحالات إذا كان مسموح بذلك في الترخيص وأي مخالفة تحدث في عيادة الأسنان تعامل معاملة أي مخالفة تحدث في الأقسام الداخلية مثل طرق التخلص من النفايات وتعقيم الأدوات المستخدمة.
وقال شاهين: ليس بالضرورة أن يكون مرخصا طالما المستشفى مرخصة، وعند الرقابة عليها إذا ثبتت مخالفتها للاشتراطات اللازمة تغلق، موضحًا أن صاحب المستشفى يحصل على ترخيص عيادة الأسنان بعد تعديل الترخيص الأصلي للمستشفى.
واختتم المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة "ليست الإجراءات الطبية المتبعة أقل خطورة من عملية الكشف على الأسنان، فقد يحدث خطأ في الجراحة أو البنج".
بينما يرى دكتور أحمد الزين، كبير مأموري الضبط القضائي بوزارة الصحة، أن جميع المستشفيات الخاصة في مصر بلا استثناء عيادات الأسنان بها غير مرخصة، موضحًا أنه طبقا لنص المادة 1،2 في القانون رقم 153 لسنة 2004 لا يجوز لأي منشأة العمل بدون ترخيص، وترخص المنشآت الخاصة بالطب البشري بالترخيص والمنشآت التي تخص طب الأسنان بتراخيص منفصلة.
وأضاف أن القانون رقم 45 لسنة 1969 يحدد اختصاصات الطب البشري الذي تضم 26 تخصصا دون الأسنان، أما القانون رقم 46 لسنة 1969 حدد تخصصات طب الأسنان، وبالتالي فالحصول على ترخيص لها أمر مستقل.
وقال: "أبلغنا مديرية الشؤون الصحية في المحافظات للعلاج الحر بضرورة ترخيص عيادات الأسنان داخل المستشفيات الخاصة، تجنبا لتطبيق المادة 16 مكرر من القانون الذي ينص على توقيع العقوبة على المنشأة المخالفة بدأ من 1000 حتى 50 ألف جنيه وغلق المنشأة بالشمع الأحمر، مشيرا إلى أن القانون اشترط عند فتح عيادة الأسنان تحرير عقد إيجار أو مشاركة أو استنفاع وكل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليها الحق في استخدامها قانونيا طبيب أو طبيبة أسنان، موضحا أن تراخيص عيادات الأسنان تكون محددة المدة، أي أنها تنتهي بعد عامين بعدها يلغى الترخيص وعليه تجديده ما يجعل المستشفيات تتغاضى عن ترخيصها كما أن التهرب الضريبي سبب أساسي في عدم الحصول على تراخيص لأنها تحصل على ترخيص مستقل، ما يجعلها غير خاضعة لمعاير الجودة أو مكافحة العدوى ومصدر من مصادر انتقال الفيروس الكبدي نتيجة غياب الرقابة والإشراف، فلا أحد يمر عليها للمتابعة.
وقال الزين "إذا مات مريض أثناء جراحات الأسنان فالمسؤول الأول مدير المستشفى والطبيب الذي قام بعلاجه فيوقع الجميع تحت بند المساءلة ويغلق المستشفى لأنها عيادة الأسنان غير مرخصة.
من جانبه، أوضح الدكتور مايكل زكريا، صاحب إحدى عيادات الأسنان، أن جميع العيادات الخاصة بالأسنان تحصل على ترخيص من وزارة الصحة من خلال إدارة العلاج الحر، ما يخضعها للرقابة والإشراف، مشيرا لـ"الوطن" أن هناك رقابة ما بين الفترة والأخرى على العيادات الخاصة للتأكد من معاير الجودة، بتعقيم الأدوات المستخدمة في الكشف على الأسنان وجراحاتها
وإعداد تقارير بها لوزارة الصحة، بخاصة أنها أصبحت وسيلة لانتقال العدوى وتحديدا فيروس "سي"، الذي أصبح منتشرا بسبب الأدوات المستخدمة في عيادات الأسنان نافيا معرفته بعدم خضوع عيادات الأسنان بالمستشفيات الخاصة للرقابة أو عدم حصولها على تراخيص.
وقال الطبيب بأحد العيادات الخاصة المستقلة: "لو ثبت ذلك الأمر سيكون كارثة لأنه يحمي هذه العيادات من المساءلة القانونية".