«الزراعة».. الحيازة بـ100 مليم.. و10 آلاف جنيه لـ«غرامة البناء»
![«الزراعة».. الحيازة بـ100 مليم.. و10 آلاف جنيه لـ«غرامة البناء»](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/275527_Large_20141015033943_11.jpg)
يعد قانون الزراعة الصادر عام 1966 ويحمل رقم 53 فى سلسلة القوانين المصرية، ويهتم بشأن الزراعة المصرية، من أكثر القوانين المثيرة للجدل ويحتاج إلى مراجعة لمواده التى تزيد على 153، حيث تحتوى على نصوص لا يتم العمل بها أو تنفيذها، وفى حال مخالفة الفلاح لها لا تزيد الغرامة على 100 جنيه، وفى أغلب الأحيان يتم تغريم المخالف بـ 5 جنيهات فقط، وهو الأمر الذى أدى إلى استباحة القوانين والتعدى على حقوق الدولة. كما تنص المادة الثانية من القانون على أن يحدد وزير الزراعة مساحة المناطق التى ستتم زراعتها بالقطن فى كل مركز شرطة والأصناف المزروعة طبقا للسياسة العامة للدولة وهو قانون غير معمول به مطلقاً، بعد أن أصبحت زراعة القطن اختيارية ولا تتم الزراعة إلا بمعرفة الفلاح ذاته. أما المادة الرابعة من القانون فقد تم إلغاؤها جميعاً ببنودها الثمانية، ومنها تطبيق الدورة الزراعية وتحديد المحاصيل ونوعيات الأسمدة المختلفة لكل منطقة وتنظيم زراعة البطاطس، بينما تنص المادة الخامسة أنه فى حالة المخالفة للمواد الأربع الماضية فإنه يجوز للمخالف أن يدفع رسوماً قدرها 100 جنيه ومنازعة مديرية الزراعة لبدء حل الخلاف.
وفيما يتعلق بالمواد من 16 إلى 26 والمختصة بتنظيم إنتاج التقاوى وتداولها، فلا يتم العمل بها، بعد أن تم بيع شركات إنتاج التقاوى ضمن برنامج الخصخصة فى العقد الماضى، وتدخل القطاع الخاص فى إنتاج تقاوى الإكثار وتنوع الحاصلات الزراعية المختلفة، بينما تنص المادة 48 من القانون على عدم تداول التقاوى إلا بعد موافقة وزير الزراعة وهو ما لا يتم تطبيقه فعلياً، حيث تقوم الشركات الخاصة ببيع التقاوى فيما يعرف باقتصاديات السوق الحرة وسياسة العرض والطلب. أما الفصل الثالث من القانون فيختص بضرورة استئصال النباتات الغريبة والضارة من الأرض الزراعية، ويأتى ذلك فى 3 مواد لا يتم العمل بها نهائياً وخاصة المتعلقة بعقاب من يمتنع عن المقاومة، حيث يقوم الفلاح تلقائياً باستئصال النباتات الغريبة ويقاومها من منطلق حرصه على محاصيله وأرضه. أما الباب الرابع من القانون فيتضمن مواد غير مفعلة، وأهمها حظر إنشاء حدائق للفاكهة بغير إخطار وزارة الزراعة وفى حالة القيام بذلك فعلى وزارة الزراعة الاعتراض خلال 30 يوماً، بينما يتعلق الباب الخامس من القانون بالمخصبات الزراعية، حيث يشترط تسجيل المخصب «السماد» فقط خمس جنيهات وهو لا يناسب صناعة يتم الاستثمار فيها بملايين الجنيهات وتحتاج إلى تعديل تشريعى جديد يرفع قيمة التسجيل بما يضمن مستحقات الدولة، بينما تخالف المادة الخاصة بعمل الأطفال أكبر من 10 سنوات فى مكافحة الآفات قوانين حقوق الطفل فى عدم استغلاله فى العمل. وبالرغم من خطورة المبيدات وتأثيرها المباشر فى الصحة والبيئة والزراعة فإن إدارتها وتنظيم تداولها يتم حتى الآن من خلال لجنة باسم لجنة المبيدات، ومهماتها أكبر من عدد أعضائها والعاملين بها والاستثمارات التى طرأت عليها واختلاف أنواع المبيدات وتنوع مصادر استيرادها، فضلاً عن الاستثمارات الداخلية، أما تسجيل المبيد وأخذ عيناته فلا تزيد حتى الآن على 10 جنيهات. أما رسوم إصدار وتسجيل الحيازة الزراعية فقد حددها القانون بما لا يتجاوز 100 مليم، بينما يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً كل من يدون بيانات غير صحيحة فى الحيازة. وفيما يتعلق بالتعدى على الأراضى الزراعية بالبناء أو التجريف فقد تمت إضافة مواد على القانون عام 1983، وقد تراخى القانون فى حماية الأراضى الزراعية وحدد عقوبة التبوير أو التجريف أو البناء، بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه عن كل فدان هو ما تسبب فى تبوير أكثر من 30 ألف فدان سنوياً منذ صدور القانون حتى الآن لعدم وجود رادع قوى.
أما التعاونيات التى نص الدستور على دعمها لخدمة الفلاح فلا يوجد قانون تشريع حتى الآن يدعم استقلالية الحركة التعاونية وديمقراطيتها وارتباطها بالفلاحين وتنظيم العضوية بها، كما لا يوجد فى ترسانة القوانين المصرية ما يسمح بحق الفلاحين فى تشكيل منظماتهم الفلاحية المتعددة بحرية واستقلالية.