"الوطن" تنشر التحقيقات مع متهمي استهداف "الإنتاج الإعلامي" و"ماسبيرو"
حصلت "الوطن"، على نص التحقيقات في قضية الخلية الجهادية المكونة من 36 متهمًا، التي أحالها النائب العام للمحاكمة الجنائية أمس، وأشارت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشارين تامر فرجاني وخالد ضياء الدين، وباشرها سامح الشيخ رئيس النيابة، إلى أن المتهمين خططوا لاستهداف مدينة الإنتاج الإعلامي واتحاد الإذاعة والتليفزيون وميدان التحرير بالصواريخ.
ويشير أمر الإحالة في القضية إلى أن المتهمين هم:
1- قاسم رجب قاسم عبدالحميد وشهرته "المهندس" (محبوس)
2- سيد أحمد علي الشامي (محبوس)
3- إسلام عبدالمنعم إمام فرج (هارب)
4- وسام مصطفى سيد حسين (هارب)
5- محيي الدين أحمد فريد محمد (محبوس)
6- عبدالرحمن سعيد محمد بيومى «محبوس»
7- أسامة أنس رزق حافظ على «محبوس»
8- وليد طه عبدالجليل دياب العوضى «محبوس»
9- عمر منتصر عمر عبدالمجيد «محبوس»
10- أشرف إدريس عطية يوسف وشهرته «أشرف القزاز» «هارب»
11- ممدوح محمد سليمان إبراهيم «هارب»
12- أحمد محمود أحمد سيد الضبع «محبوس»
13- إبراهيم صبرى إبراهيم إبراهيم أبو العمايم «محبوس»
14- جمعة سيد جمعة إمام «محبوس»
15- معتز على صبح خليل «محبوس»
16- أسامة كمال عباس عبدالرحيم «محبوس»
17- محمد محمد جمعة أحمد «محبوس»
18- عمرو فاروق سيد مكاوى «هارب»
19- أسامة سعيد محمد بيومى «هارب»
20 - أسامة سعيد محمد بيومى «هارب»
21- جمال محمد العدوى العدوى «محبوس»
22- راجى حاتم عبدالمنعم محمد «محبوس»
23- طارق قطب الشحات قطب وشهرته «عزت البرق» «محبوس»
24- محمود إدريس عطية يوسف وشهرته «محمود القزاز» «هارب»
25- أحمد محمد عبدالغفار عطا نصر وشهرته «أحمد الشامى» «هارب»
26- عمرو سعد محمود عبدالوهاب «هارب».
27- مصطفى صلاح عبدالمنعم على وشهرته «مصطفى فرخة» «هارب»
28- هيثم حسين فوزى الكاشف «هارب»
29- محمد عزام محمد حسن «هارب»
30- عبدالرحمن عادل على محمد «محبوس»
31- محسن عرفة محمد عبدالرحمن «محبوس»
32- ناصر محمود أحمد جاب الله «هارب»
33- أيمن عبدالعظيم محمود على «محبوس»
34- محمد خيرى محمد السبعاوى «محبوس»
45- وليد حسن رجب حجاج «هارب»
46- سعيد عبدالظاهر حسن عبدالرحمن «محبوس»
لأنهم فى غضون الفترة من شهر يوليو لعام 2014 وحتى 17/8/2014 بمحافظتى القاهرة والجيزة
أولاً: المتهمان الأول والثاني:
أنشآ وأسسا ونظما وأدارا جماعة على خلاف أحكام القانون، تولى زعامتها الأول، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشآ وأسسا وأدارا جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهمون من الثانى حتى السادس:
تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولوا إنشاء وتأسيس الخلايا الفرعية العنقودية المنبثقة عن الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - وإعداد وتأهيل أعضائها فكرياً وحركياً وعسكرياً، لتنفيذ أهدافها وأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهمون من السابع حتى الثانى والثلاثين:
انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن انضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: المتهم الثالث والثلاثون:
شارك فى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن قدم للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مأوى للسكنى مع علمه بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً: المتهمون من الأول حتى الخامس عشر ومن الرابع والثلاثين حتى السادس والثلاثين أيضاً:
أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بأسلحة وذخائر ومفرقعات وأجسام صواريخ ومهمات وأدوات ومقرات تنظيمية وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون الأول والثامن والعاشر أيضاً:
أ- شرعوا فى قتل ركب من ضباط وأفراد الشرطة، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المارة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى ومن يتصادف تواجده من المواطنين، بأن اجتمع بهم المتهم الأول واضعاً مخططاً حدد به دور كل منهم، فأعدوا لهذا الغرض ثلاث عبوات ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدوائر إلكترونية لتفجيرها عن بعد - أمدهم بها المتهمون الثانى والسابع والخامس عشر - وتنفيذاً لذلك انطلقوا لخط سير الحافلات المقلة لضباط وجنود الشرطة بالطريق المشار إليه وأخفوا به العبوات الناسفة المعدة لهذا الغرض، وتربصوا لهم بالمكان الذى أيقنوا سلفاً مرورهم به - أمدهم المتهم الرابع والعشرين بطرق سيرهم وموعد غدوهم ورواحهم - وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهمان الأول والثامن العبوات الناسفة إلكترونية باستخدام هواتفهما النقالة، حال تواجد المتهم العاشر بمسرح الجريمة يشد من أزرهم، قاصدين من ذلك إزهاق روح كل من يتصادف استقلاله لتلك الحافلات، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرداتهم به، وهو تعطل الدوائر الإلكترونية المتصلة بالعبوات المشار إليها، وقد ارتكبت هذه الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
ب - شرعوا فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن شرعوا فى تفجير العبوات الناسفة - موضوع الاتهام الوارد بالبند سادساً فقرة أ - إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تعطل الدوائر الإلكترونية المتصلة بالعبوات الناسفة، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعاً: المتهمون الثانى والسابع والخامس عشر والرابع والعشرون أيضاً:
اشتركوا بطريقتى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثامن والعاشر فى ارتكاب جنايتى الشروع فى القتل والشروع فى استعمال المفرقعات - موضوع الاتهام الوارد بالبندين ثالثا/ أ، ب - بأن اتفقوا معهم على قتل المجنى عليهم باستخدام العبوات الناسفة، وساعدوهم بأن أمدهم الثانى والسابع والخامس عشر بالعبوات الناسفة - المبينة بوصف التهمة السابقة - بينما ساعدهم الرابع والعشرون بأن أمدهم بطرق سير مركبات الشرطة ومواعيد غدوها ورواحها بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى تمكيناً للإجهاز عليها، فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامناً: المتهمان السادس والثامن أيضاً:
شرعا وآخران مجهولان فى قتل/ أحمد مصطفى عبدالحميد عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله، وأعدوا لهذا الغرض دراجتين بخاريتين وسلاحين ناريين - مسدسين - وتنفيذاً لذلك اتجهوا صوب المكان الذى أيقنوا سلفاً بتواجد المجنى عليه به - طريق كرداسة الرئيسى - فتربصوا بالقرب منه، وما إن أبصروه مغادراً بدراجته البخارية فتتبعوه حتى ظفروا به وأطلق المتهم السادس صوبه عيارين ناريين، إبان تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من زره قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم به وهو إسعاف المجنى عليه ومداركته بالعلاج، وقد ارتكبت هذه الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعاً: المتهمون الثانى ومن الخامس حتى السابع والثانى عشر والثالث عشر والخامس عشر والثانى والعشرون والثامن والعشرون أيضاً:
صنعوا مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشراً: المتهمون من الأول حتى الثالث عشر ومن الخامس عشر حتى السابع عشر ومن التاسع عشر حتى الثانى والعشرين والثامن والعشرون والثلاثون أيضاً:
حازوا وأحرزوا مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار، قنابل يدوية مسيلة للدموع)، ومواد تعتبر فى حكم المفرقعات (ثلاثى بيروكسيد الأسيتون، نترات الأمونيوم النقية، مخلوط وقودى دافع ، نترات اليوريا، نيترو جليكول، حامض البكريك، البارود الأسود، خليط مادتى فلمينات الزنبق وأزيد الرصاص، ثلاثى نيتروتولوين، مخلوط الهيدرازين، المخاليط المفرقعة، مفرقعات الكلورات، كلورات البوتاسيوم، نترات البوتاسيوم، نترات اليوريا، نترات الأمونيوم، الأستوليت، السيكولونيت» وأجهزة وأدوات تستخدم فى صناعتها وتفجيرها «دوائر تفجير كهربائية، أجهزة تكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير، بطاريات، أجسام صواريخ، أجسام معدنية» قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، على النحو المبين بالتحقيقات.
حادى عشر: المتهمان الخامس والتاسع عشر أيضاً:
استعملا مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن فجرا عبوة ناسفة فى مواجهة قوات الشرطة المكلفة بتأمين التظاهرات بمنطقة الألف مسكن معرضين حياتهم للخطر، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانى عشر: المتهمون الأول والخامس والسادس والثامن ومن السادس عشر حتى الثامن عشر والعشرون أيضاً:
أ - حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة - بنادق آلية - مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
ب - حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانى عشر فقرة (أ) - مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالث عشر: المتهمون من الرابع حتى السادس والثامن والثانى عشر أيضاً:
أ - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة - مسدسات - بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية - موضوع الاتهام الوارد بالبند ثالث عشر فقرة (أ) - دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
رابع عشر: المتهمون الأول والثانى والسابع عشر أيضاً:
صنعوا وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص كاتمات صوت محلية الصنع معدة للتركيب على الأسلحة النارية - البنادق الآلية، المسدسات عيار 9 مم - بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات.
خامس عشر: المتهمون الثانى والتاسع والثانى والعشرون أيضاً:
حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء - خنجر، قاطع، سكين، ودون مسوغ قانونى لحيازتها أو إحرازها، على النحو المبين بالتحقيقات.
سادس عشر: المتهم الثانى عشر أيضاً:
بصفه مصرياً التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة «كتيبة المهاجرين والأنصار» الإرهابية بدولة سوريا، وتلقى فيها تدريبات عسكرية على النحو المبين بالتحقيقات.
لذلك
وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية
نأمر:
أولاً: بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين الأول والثانى ومن الخامس حتى التاسع ومن الثانى عشر حتى السابع عشر والتاسع عشر ومن الحادى والعشرين حتى الثالث والعشرين والثلاثين والحادى والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين احتياطياً على ذمة القضية.
ثانياً: بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
ثالثاً: بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.