«الوطن» تنفرد بنشر حيثيات عزل النائب العام الأسبق نهائياً من القضاء
تنفرد «الوطن» بنشر حيثيات حكم مجلس التأديب الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، الذى جاء مؤيداً لحكم مجلس الصلاحية والتأديب بإحالة النائب العام الأسبق طلعت عبدالله إلى المعاش وعزله من القضاء، وذلك بعد ثبوت اتهامه بالتنصت على مكتب النائب العام وزرع كاميرات وأجهزة تجسس بمكتب النائب العام.
وكشفت حيثيات الحكم عن توجيه اتهامات للنائب العام الأسبق، تمثلت فى الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، بزرع أجهزة تنصت فى أماكن خفية بأجهزة مقاومة الحرائق وإخفاء «الميكروفونات» بين الكتب، داخل مكتبه، وتصوير المترددين على مكتبه وتسجيل ما يدور معهم من أحاديث دون علمهم، من بينهم المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والمحامى العام المستشار ياسر سيد، والقاضى جلال عبداللطيف مدير إدارة النيابات الأسبق، الأمر الذى يشكل جريمة جنائية طبقاً لقانون العقوبات.
وبرَّأ مجلس التأديب الأعلى المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد الأسبق، من تهمة الاستيلاء على المال العام، حيث شهد لصالحه المستشار جلال عبداللطيف محمد مدير إدارة النيابات آنذاك بأنه لم يكن له علاقة بعملية التعاقد التى أبرمها «عبدالله» مع المدعو نزار حلمى، لتركيب أجهزة التنصت، فضلاً عن وجود «ياسين» خارج البلاد.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها فى الطعن المقدم من المستشارين طلعت عبدالله، ومساعده المستشار حسن ياسين فى الطعن رقم 16 لسنة 2014 مجلس تأديب القضاة فى الدعوى رقم 1 لسنة 2011 والمحكوم فيها بجلسة 28/6/2014، إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً ثبت من الوقائع ومن أوراق الطعن أنه بتاريخ 11 فبراير 2014 أحال المستشار وزير العدل، الطاعن الأول طلعت إبراهيم محمد عبدالله والمطعون ضده القاضى حسن ياسين حسن سليمان إلى مجلس تأديب القضاة بهيئة عدم الصلاحية المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون السلطة رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وذلك لمعاقبتهما وفقاً لحكم المادة 11 من القانون ذاته، لما نسب إليهما فى الشكوى رقم 6 لسنة 2013 حصر تحقيق قضاة التحقيق بمحكمة استئناف القاهرة، التى تخص ما أبلغ به الشاكى نزار مصطفى حلمى شنيشن من أنه فى غضون شهر مايو سنة 2013 حضر إلى مكتب المطعون ضده للتفاوض بشأن إمكانية التصالح فى إحدى قضايا الأموال العامة الخاصة بصديق له، وأثناء ذلك تقابل مع الطاعن الأول الذى استفسر عما إذا كان له صلة بأى ممن يعمل فى مجال توريد وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة على وجه السرعة، فأبدى استعداده لتقديم العون وعرَّفه بالشركة التى قامت بهذا الأمر.
وأضاف أنه كان يحضر مع الفنى القائم بتركيب أجهزة المراقبة الذى تولى توضيح كيفية تشغيل تلك الأجهزة للطاعن الأول، وأنه قام بسداد ثمن الأجهزة التى تم توريدها وتركيبها من ماله الخاص إلا أنه لم يتمكن من استرداد ما دفعه وقدره ثمانية وثمانون ألف جنيه قيمة الأجهزة المبينة بالتحقيقات.[FirstQuote]
وأشارت الحيثيات إلى أن مجلس القضاء الأعلى قد وافق على ندب قاض للتحقيق فى تلك الشكوى، بناء على طلب النائب العام، وندبه من قِبل المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى أرسل بدوره التحقيقات إلى وزير العدل الذى أحال الأوراق إلى مجلس التأديب لمعاملتهما وفقاً لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية، لما نسب إليهما فى تلك الشكوى من ارتكاب جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة المؤثمة بالمادة «309 مكرر» من قانون العقوبات، بأن أمر بتركيب أجهزة تصوير وتسجيل فى المكتب الخاص به أثناء شغله منصب النائب العام، ومن خلال تلك الأجهزة قام بتصوير المترددين على مكتبه وتسجيل ما يدور معهم من أحاديث على جهاز تسجيل رقمى ودون علمهم، وذلك بإخفاء الأجهزة داخل غلاف، على هيئة أجهزة مقاومة الحريق ووضع عدد اثنين «ميكروفون» وسط الكتب أعلى المكتب وخلف المقعد الذى كان يجلس عليه، بما يكشف بوضوح عن اتجاه نيته إلى إجراء التسجيل لمن يتردد على المكتب دون علم منه، فضلاً عن أن التسجيل كان يتم عند رغبته فى ذلك ولا يتم بصورة مستمرة، ومن بين ما تم تسجيله بالصوت والصورة لقاءان مع المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، ولقاءان مع كل من المستشارين جلال عبداللطيف والمحامى العام ياسر سيد وذلك دون علمهم.
وفيما يتعلق بالمستشار حسن ياسين، فقد ثبت من خلال الأوراق أن النيابة العامة استندت فى طعنها على حكم براءة المستشار حسن ياسين إلى ارتكابه جريمة الاستيلاء على المال العام المؤثمة بالمادة 113/1، 4 من قانون العقوبات، بأن استولى خلسة -وهو موظف عام- على جهاز التسجيل الرقمى الموجود فى مكتبه أثناء شغله منصب النائب العام المساعد -والمملوك للشاكى نزار مصطفى حلمى والموضوع تحت يد النيابة العامة لحين سداد ثمنه- وذلك بأن أخفاه فى حقيبته وغادر مكتبه، وحيث قرر المجلس السير فى الإجراءات ونُظرت الدعوى أمامه بالجلسات المحددة لها (بهيئة مجلس الصلاحية) وبجلسة 9 من يونيو سنة 2014 حكم المجلس بإحالة الدعوى إلى التحقيق استجلاء لعناصرها وفقاً لما ورد بمدونات هذا الحكم.
وحيث إنه بسؤال الشاكى نزار مصطفى حلمى محمد والمستشار جلال عبداللطيف محمد محمود الذى كان يشغل منصب مدير إدارة النيابات وقت أن كان المطعون ضده يشغل منصب النائب العام المساعد حول دور «ياسين» فى عملية التعاقد على أجهزة المراقبة والتسجيل محل التحقيق، فقرر كلاهما أنه لم يكن له أية علاقة بذلك.
وأضاف الشاكى أنه لم يشاهده فى المكان وقت تركيب الأجهزة وأنه علم بأنه خارج البلاد، كما أنكر «ياسين» علمه بواقعة التعاقد وتوريد وتركيب الأجهزة محل التحقيق، والإجراءات التى اتخذت لهذا الغرض ونفى علمه بماهية تلك الأجهزة تحديداً أو كيفية تشغيلها، وقدم جواز سفره الثابت به أنه كان خارج البلاد فى المدة من 17/6/2013 وفى 22/6/2013.
وقالت المحكمة إن «عبدالله» قام عن طريق وكيله المستشار محسن محمد فضلى، بموجب التوكيل رقم 956 ج لسنة 2014 توثيق ثان طنطا، بالطعن أمام مجلس التأديب الأعلى فى 19 يونيو لسنة 2014 طالباً إلغاء الحكم، مستنداً إلى بطلان الإحالة إلى مجلس التأديب بهيئة الصلاحية لانعدام قرار ندب قاضى التحقيق، ومطالبته بعدم قبول دعوى الصلاحية لاستحالة توقيع أى من الجزاءين المحررين بالمادة 111/1 من قانون السلطة القضائية المعدل لإحالته إلى المعاش فعلاً قبل حدوث الواقعة محل الإحالة، ووقف الدعوى لحين رفع الدعوى بعدم دستورية المادة المشار إليها لمخالفتها المادة 40 من الدستور الصادر فى 1971 والمادة 53 من الدستور الحالى، كما طالب بالحكم ببراءة «عبدالله» مما نسب إليه لانتفاء شبهة الجريمة والذنب التأديبى فى حقه.
وطلب ضم التحقيقات التى أجريت بشأن التعدى من بعض وكلاء النيابة على مكتب الطاعن وحصاره، وارتكن فى ذلك إلى الأسباب الآتية:
- «الخطأ فى تطبيق القانون ببطلان إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب لبلوغه سن الستين قبل حدوث الواقعة التى نسبت إليه بقرار الإحالة -ولانعدام ندب قاضى التحقيق وما أجراه من تحقيقات- والقصور فى التسبيب على النحو المبين بصحيفة الطعن».
كما قدمت النيابة طعناً على براءة «ياسين» فى الميعاد المقرر فى القانون أمام مجلس التأديب الأعلى (بهيئة عدم الصلاحية) وبجلسة 8/9/2014 استمع المجلس إلى طلبات النيابة العامة الطاعنة، وحضر عن الطاعن الأول وكيله وأبدى دفاعه ودفوعه وقدم حافظة مستندات ومذكرة، كما حضر المطعون ضده بشخصه ومعه مدافع، وقدم مذكرة بدفاعه ودفوعه.
صورة من الحكم النهائى لمجلس التاديب
صورة من الحكم النهائى لمجلس التاديب
صورة من حيثيات العزل