«الوطن» تنفرد بقانون «نشرأخبار الجيش» بعد مراجعته بمجلس الدولة
تنفرد «الوطن» بنشر مشروع قانون بحظر نشر أى أخبار عن القوات المسلحة، بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 3 نوفمبر الحالى. وقال مصدر قضائى بقسم التشريع إن 3 ممثلين من القوات المسلحة حضروا يوم الاثنين الماضى، واجتمعوا مع المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع وعضو المجلس الخاص بمجلس الدولة، مدة لا تقل عن 4 ساعات، وتم الاتفاق خلال اللقاء على مشروع القانون، والانتهاء من مراجعته بنفس اليوم، وإرساله إلى وزارة الدفاع.[FirstQuote]
ويجرّم القانون نشر أى وسيلة من وسائل الإعلام «المرئية والمسموعة والمقروءة» أى أخبار أو معلومات أو إحصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وأى معلومات تمس القوات المسلحة أو مهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم، إلا بعد أخذ تصريح كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة. وبحسب القانون، يعاقب كل من يسرّب معلومات أو بيانات أو مستندات اطلع عليها بحكم علمه، دون الحصول على تصريح كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وترتفع العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة أثناء الحرب أو فى حال فرض الطوارئ، وإلى نص القانون:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 1967 القاضى بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أى أخبار عن القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم لسنة 1981؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطنى.
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى؛ وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتى نصه:
المادة الأولى:
يحظر بأى وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو إفشاء أو عرض أى أخبار أو معلومات أو إحصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشئونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك مما يعد سراً من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.
ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى على نشر صور هذه الوثائق أو المستندات أو الخطط أو نشر مضمونها أو فحواها أو جزء منها.
المادة الثانية:
لا يجوز لمن اطلع بحكم عمله أو مسئوليته أو لأى سبب آخر على المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو المستندات أو غير ذلك مما ورد فى المادة الأولى، أو لمن علم بها أو بمضمونها، أن يقوم بنشرها أو إذاعتها، دون تصريح كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة.
المادة الثالثة:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها من أى قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ، أو إذا كان الجانى من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها أو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، فإذا عاد على الجانى منفعة أو ربح من الجريمة تكون عليه غرامة إضافية تقدر بثلاثة أمثال ما عاد عليه من المنفعة أو الربح. وفى جميع الأحوال يصدر حكم بمصادرة المواد محل الجريمة.
المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 والقانون رقم 14 لسنة 1967 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.