تساؤلات عديدة قد تراود بعض المسلمين حول حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية والهبة، بأن يحصل أحد الأشقاء على أموال دون الآخر، أو يكتب لأحدهم ممتلكات مثل المباني أو الأراضي.
ما حكم تفضيل ابن على شقيقه في المعاملات المادية والأملاك؟
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول تلك المسألة الشائكة التي يهتم بها الكثير من المسلمين في كل أنحاء العالم، وهو ما أجاب عليه الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية عبر الموقع الرسمي، بأن الأصل في الشرع، أن الإنسان حر التصرف فيما يدخل تحت ملكه؛ ببيعه أو هبته أو وقفه أو إجارته أو غير ذلك من التصرفات الشرعية التي هي فرع عن الملك؛ فقد روى الدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله.
هذا الطلب من الشرع محمول على الندب والاستحباب
ومع ذلك فقد طلب الشرع الشريف من المُكلَّف أن يُسَوي في خصوص هبته لأولاده فيما بينهم؛ فروى سعيد بن منصور في «سننه»، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ، وَلَوْ كُنْتُ مُؤْثِرًا أَحَدًا لَآثَرْتُ النِّسَاءَ عَلَى الرِّجَالِ»، ولكن المختار أن هذا الطلب من الشرع محمول على الندب والاستحباب، لا على الحتم والإيجاب؛ فإذا وهب الوالد أحد أولاده هبة وخصَّه بها دون باقي إخوته، كان هذا الوالد حينئذٍ تاركًا للمستحب وليس تاركًا للواجب، وترك المستحب لا يترتب عليه تأثيم، بخلاف ترك الواجب؛ حيث يثاب فاعله ويأثم تاركه.
والقول بأن تسوية الوالد في هبته بين أولاده من المستحبات وليس من جملة الواجبات، هو الذي ذهب إليه جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم.
تعليقات الفيسبوك