قرار جمهورى يجيز للنيابة ندب قاضٍ للتحقيق فى أى مرحلة للدعوى القضائية
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بما يجيز للنيابة العامة أن تطلب ندب قاضٍ لمباشرة التحقيق فى أى مرحلة من مراحل الدعوى القضائية التى تباشرها. ونص القرار، الذى نشر بالجريدة الرسمية أمس، على تعديل المادة رقم 64 من القانون، حيث نص التعديل على أنه «إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه فى ذلك فى بداية كل عام قضائى، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له». وأضافت المادة أنه «يجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وتستمر النيابة العامة فى التحقيق حتى يباشره القاضى المندوب فى حالة صدور قرار بذلك».