"عبد النور" يلزم المتعاملين في النفايات بالحصول على تراخيص قبل النقل

كتب: صالح إبراهيم

"عبد النور" يلزم المتعاملين في النفايات بالحصول على تراخيص قبل النقل

"عبد النور" يلزم المتعاملين في النفايات بالحصول على تراخيص قبل النقل

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قرارًا يلزم الجهات أو الأفراد الراغبين في نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية -الصادر بها قوائم معتمدة من جهاز شئون البيئة – خارج حدود المنشآت الصناعية الحصول علي ترخيص بنقل وتداول هذه المواد من مصلحة الرقابة الصناعية. وتضمن القرار، أن يقدم طلب الحصول علي ترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية علي النموذج المعد من قبل مصلحة الرقابة الصناعية مصحوبًا بصور مستندات ومستوفي كافة البيانات المنصوص عليها بالمادة ( 26) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار من رئاسة الوزراء رقم 338 لسنة 1995. ونص القرار، أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بإصدار الترخيص بنقل وتداول المواد والنفايات الخطرة الصناعية للجهات الراغبين في الحصول علي الترخيص لأول مرة لمدة خمس سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ إصداره وتنتهي بانتهاء مدته ويمكن تجديده لمدد مماثلة وأن يصدر الترخيص مقابل مبلغ نقدي يسدده طالب الترخيص وذلك علي النحو التالي (مبلغ عشرة آلاف جنيه عن منح الترخيص لأول مرة وسبعة آلاف جنيه عند تجديد الترخيص لمدة مماثلة وخمسمائة جنيهًا رسم المعاينة لأول مرة وعند كل مراجعة سنوية)، وتضمن القرار أنه يجوز لمصلحة الرقابة الصناعية إصدار ومنح تراخيص مؤقتة لفترات قصيرة لا تتعدي السنة في مقابل مبلغ نقدي مقداره 3000 جنيه "ثلاثة آلاف جنيه"، عن كل ترخيص مؤقت وذلك إضافة إلي رسم المعاينة. وأضاف نص القرار، أن تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بمراجعة الترخيص سنويًا للتحقق من استمرار توافر شروط منحه من عدمه ويجوز للمصلحة إلغاء الترخيص وإيقاف نشاط نقل وتداول المواد والنفايات الخطرة بقرار مسبب في عدد من الحالات منها إذا كان الترخيص قد صدر نتيجة لتقديم بيانات غير صحيحة أو إذا خالف المرخص له شروط الترخيص أو إذا نتج عن مزاولة النشاط آثار بيئية خطرة لم تكن متوقعة عند إصدار الترخيص هذا فضلًا عن إذا انتهى رأي جهاز شئون البيئة إلي عدم جواز نقل وتداول تلك المواد والنفايات الخطرة.