"القومي للسكان": النيابة ستستأنف على الحكم في قضية وفاة "طفلة أجا"
أكد المجلس القومي للسكان، أن النيابة العامة ستستأنف الحكم الذي صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية الخميس الماضي، في دعوى وفاة الطفلة سهير الباتع، التي توفيت في يونيو 2013 إثر عملية ختان على يد طبيب، وهي الدعوى الأولى التي يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008.
كانت المحكمة، قد قضت برفض الدعوى المدنية المقامة من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، في قضية الطفلة سهير الباتع 13عامًا، والمتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية في جريمة القتل الخطأ، بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وتنص المادة 242 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث.
وطالب المجلس القومي للسكان من النائب العام في نوفمبر 2013، إعادة فتح التحقيق في القضية، بعد محاولات الطبيب والأب تغيير وقائع ما حدث للفتاة التي سجلها محضر الشرطة يوم الوفاة.
واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.