توافق ممثلى العمال على «101 مادة» من مشروع قانون العمل الجديد

كتب: وفاء الصعيدى

توافق ممثلى العمال على «101 مادة» من مشروع قانون العمل الجديد

توافق ممثلى العمال على «101 مادة» من مشروع قانون العمل الجديد

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة عن توافق ممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات وا لنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء المهتمين بالشأن العمالى، على 101 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، وذلك على مدار 6 جلسات من المناقشات خلال الشهور الثلاثة الماضية. وناقشت جلسة الحوار السادسة، التى انتهت مساء أمس الأول، من المادة 76 حتى المادة 101 من مشروع القانون، بعد أن تم التوافق خلال الجلسات الخمس السابقة على 75 مادة من المشروع، منها 9 مواد إصدار، و10 تعاريف وأحكام عامة، ليصبح إجمالى المواد التى تم التوافق عليها 101 مادة، تمهيداً للتحضير لجلسات الحوار المقبلة خلال أيام، وحتى الانتهاء من مواد المشروع التى تقترب من 270 مادة. وقالت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى تصريحات صحفية: إن التعديلات الجديدة ألزمت صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول، وكذلك فى مكان بارز بالمنشأة، جدولاً ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل، مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل. ومنحت التعديلات المرأة العاملة الحق فى إجازة وضع مدتها 3 أشهر بتعويض مساوٍ للأجر الكامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليها، وشددت على أنها لا تستحق إجازة الوضع أكثر من ثلاث مرات طوال مدة الخدمة. وأقرت التعديلات تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل حتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما تضمنت التعديلات أن الوزير المختص يصدر قراراً بتحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها. وشملت التعديلات: «يحظر على صاحب العمل فصل العاملة فى أثناء المواضع المبينة فى القانون، وفى نفس الوقت أعطت التعديلات لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية»، ومنحت للعاملة الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. وحظرت التعديلات تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن 15 عاماً، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم 13 سنة، على أن يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة. كما حظرت التعديلات تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً. وأضافت «عشرى» أن المشروع استحدث ثلاث مواد خاصة بالطفل المعاق تطبيقاً لنص الدستور فى شأن رعاية الأطفال ذوى الإعاقة، حيث نصت الأولى المستحدثة على أن تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذى يقع فى دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم فى سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم. كما ألزمت المواد المستحدثة مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة فى دائرتها ببيان شهرى عن الأطفال المعاقين والأقزام الذين تم تشغيلهم. وأكدت الوزيرة أن الوزارة تقبل أى تعديل أو مقترح من خلال الحوار، مضيفة: «نحن لا نفرض قانوناً بعينه على طرفى العملية الإنتاجية كما يزعمون، وقد وضعنا مقترح مشروع قانون قابلاً للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية».