قانون أمام «مجلس الدولة» يتيح لـ«الدفاع والمخابرات» إنشاء شركات حراسة

كتب: محمد العمدة

قانون أمام «مجلس الدولة» يتيح لـ«الدفاع والمخابرات» إنشاء شركات حراسة

قانون أمام «مجلس الدولة» يتيح لـ«الدفاع والمخابرات» إنشاء شركات حراسة

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، أمس، مشروع قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت أو نشاطها أو نقل أموالها، لتعديله. وتنص المادة الأولى من القانون على أنه «يحق لوزارة الدفاع والمخابرات العامة إنشاء شركات حراسة خاصة بهما، ولا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نشاطها أو نقل أموالها إلا عن طريق الشركات المرخص لها، ولا يجوز تأسيس شركة تزاول الأعمال المشار إليها بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية». وبحسب القانون.. تسدد الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون مبلغاً لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية، مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، كما يحظر على الشركات المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون «استخدام زىّ أو علامات أو نياشين من تلك التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، ويلتزم مسئولو الشركات بإخطار وزارة الداخلية بالتعاقدات التى أبرمتها شركاتهم لمباشرة نشاطها فى مجال الحراسة». ويتيح القانون للشركات الحاصلة على ترخيص باستخدام الأجهزة والمعدات الفنية والكلاب المدربة، ويسمح لها أيضاً بحيازة أسلحة وذخائر عقب الحصول على تصريح من وزارة الداخلية. كما نص القانون على أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذى يمثلها أمام القضاء، وهو المسئول عن تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه لكل شركة تقوم بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو تستخدم زيّاً أو علامات خاصة برجال الجيش والشرطة.