"الوطن" تنشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة "الوزارء"
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث ينص التعديل على استبدال عبارة "الباب الرابع" الواردة بنص الفقرة الأخيرة من المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية بعبارة "البابين الثالث والرابع".
يأتي ذلك لمد الاستثناء الوارد بالمادة، بعدم سقوط الدعوى، بالنسبة لجرائم الباب الرابع، من الكتاب الثاني، من قانون العقوبات، إلى جرائم الباب الثالث، من الكتاب الثاني، من خلال وضع ذات القيد الوارد بها، على جرائم الباب الثالث من الكتاب الثاني، من قانون العقوبات "الرشوة"، حتى لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة، أو زوال الصفة، ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك.
ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير السياسة التشريعية، في الدولة لحماية المال العام من كل عدوان عليه، وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق، والحيلولة دون إفلات الموظف العام من العقاب بانقضاء مدة محددة على ارتكاب الجريمة، وعدم اكتشافها تطبيقًا لمبدأ التقادم، خاصة، وأولى الدستور أهمية كبيرة لحماية الملكية العامة.