الحكومة توافق على تعديلات «الإجراءات الجنائية» فى «الرشوة والاختلاس»
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى أمس، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على عدة قرارات، جاء أبرزها مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بقضايا الفساد المالى «الرشوة والاختلاس»، حيث ينص التعديل على: «ألا تبدأ مدة التقادم إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام، ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك»، وذلك لضمان عدم إسقاط الدعوى الجنائية فى تلك الجرائم.
وفى سياق متصل، عرض الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وقال الوزير إن القانون يهدف إلى القضاء على أبواب الفساد فى تعيين أبناء المسئولين وزوجاتهم، كما سيقضى على التشوّهات فى نظام الأجور، وسيرسّخ الالتزام بالحيدة والالتزام الوظيفى كما يُفعّل القانون العمل بمدونة السلوك الوظيفى، وهى بمثابة الأداة التشريعية الداعمة لها، وكذلك يتبنى المشروع الجديد نظاماً جديداً لتقويم أداء الموظف يُبنى على رضاء المواطن عن الخدمات التى يؤديها الجهاز الإدارى للدولة.
كما لفت وزير التخطيط إلى أن ملامح قانون الخدمة المدنية تتضمّن أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالإصلاح الإدارى، وتتم المفاضلة حسب الأسبقية فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يُقدّم الأكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة ثم الدرجة الأعلى فى المرتبة ذاتها، ثم الأعلى مؤهلاً.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار دون التقيّد بالأقدميات بنسبة 20% من وظائف المستوى العاشر، ثم 25% من وظائف المستوى التاسع، ثم 30% من وظائف المستوى الثامن، ثم 40% من وظائف المستوى السابع، ثم 50% من المستوى السادس، ثم 100% لباقى المستويات.
كما وافق المجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل المادة رقم 16 من قانون حماية نهر النيل والمجارى المائية رقم 48 لسنة 1982.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على نسبة 25% إسكاناً قومياً، و75% إسكاناً حراً، والخاص بقطعتى الأرض المخصصة لنقابة الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 30٫34 فدان.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن شركات وزارة النقل وافقت على المساهمة فى هذه الشركة بنسبة 11% (33 مليون جنيه)، كما وافق بنك الاستثمار القومى على المساهمة بنسبة 10% (30 مليون جنيه)، وصندوق دعم السياحة بنسبة 16% (50 مليون جنيه)، ووافقت هيئة الأوقاف موافقة مبدئية على المشاركة بنسبة 10% (30 مليون جنيه)، كما وافقت شركات وزارة الاستثمار على المشاركة بنسبة حوالى 16% (50 مليون جنيه).
كما وافق مجلس الوزراء على إضافة مادة جديدة إلى القانون تجيز التصالح فى الجرائم التى يرتكبها المتعاقد أثناء التعاقد أو تنفيذه، سواء كان المتعاقد بصفته أو اسمه أو كان شريكاً فى الجريمة، ويتم الصلح بموجب محضر يحرره ويوقعه أطرافه إذا قام برد المال محل الجريمة سواء كان منقولاً أو عقاراً أو قيمته السوقية وقت إبرام الصلح بمعرفة لجنة من الخبراء، واللجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد طبيعة عملها وصفات أعضائها الوظيفية والجهات التى يتم تمثيلها فيها، ومنها بالتأكيد الجهة أو الهيئة صاحبة المال.