انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المستشار مجدي العجاتي، من مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون في شأن الكيانات الإرهابية والذي قضى بإعداد النيابة العامة قائمتين إحداهما للكيانات الإرهابية والأخرى للإرهابيين يدرج في الأولى الكيانات التي تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم للخطر أو للإضرار بالوحدة الوطنية وتدرج في القائمة الثانية اسم كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية.
ورتب هذا المشروع بقانون حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته وغلق الأمكنة المخصص له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة للكيان أو للأفراد المنتمين له، و حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، وفقدان شرط حسن السيرة والسمعة اللازمين لتولي المناصب العامة أو النيابية أو الوظائف العامة.
وأجاز مشروع القرار بقانون لذوي الشأن، الطعن على قرار الإدراج في أي من القائمتين المنصوص عليهما في هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ نشر القرار، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
كما وافق قسم التشريع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل نص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والذي تضمن تعديلًا مقتضاه عدم سقوط الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون والخاصة بجريمة الرشوة بحيث لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية بالنسبة لجرائم الرشوة التي تقع من الموظف العام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق بها قبل ذلك.