إحالة دعوى محافظ المنيا ضد وزير العدل إلى دائرة الاستثمار

كتب: خديجة العادلى وإسلام فهمى

إحالة دعوى محافظ المنيا ضد وزير العدل إلى دائرة الاستثمار

إحالة دعوى محافظ المنيا ضد وزير العدل إلى دائرة الاستثمار

قال اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، إن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى التي أقامها ضد وزير العدل، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورؤساء مجالس إدارة الشركات القومية للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج؛ لإزالة عقبة تنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، إلى الدائرة السابعة "استثمار"؛ لاختصاصها بمنازعات الاستثمار، وسابقة إصدارها الحكم المطلوب تنفيذه. ذكرت الدعوى أن رئيس الوزراء السابق، الدكتورحازم الببلاوي، أصدر قرارًا رقم 1326 بتاريخ 14 نوفمبر 2013 نص على تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام، كما ألزم الشركة القومية للتشييد والتعمير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة لتوفيق أوضاعها، وعمل النظام الأساسي لها، طبقا لقانون قطاع الأعمال العام، وما يتبع ذلك من إجراءات خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل مجلس إدارة لها. وأضافت الدعوى أن محافظ المنيا، وهو من المختصين بتنفيذ قرار رئيس الوزراء المذكور بتنفيذ الحكم، وباعتباره ممثلًا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ومكلف باتخاذ إجراءات حماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات طبقا لقانون الحكم المحلى، فقد اكتشف - وهو يشرع في تنفيذ الحكم - بأن أرض محلج شونة دماريس بالمنيا، وهى قطعة أرض مملوكة لشركة النيل لحليج الأقطان ومشمولة بحكم إعادتها للدولة، قد تم تسجيلها في الشهر العقاري كأرض مملوكة لآخرين. وأشارت الدعوى إلى أن قطعة الأرض المذكورة تم تسجيلها برقم 1176 لسنة 2009 شهر عقارى مدينة نصر أول، والملحق الموثق برقم 13870 لسنة 2009 شهر عقاري مدينة نصر أول، والمسجلان برقم 704 لسنة 2009 سجل عينى المنيا، وذلك لصالح المواطنين صموئيل ثابت زكي، وسعد فهمي عبدالشهيد، وسوزان ثابت عبدالسيد، المقيمين ببندر المنيا. وأكدت أن المسئولين المدعى عليهم، ومن بينهم وزير العدل، امتنعوا عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تنفيذ حكم عودة الشركة وأراضيها إلى الدولة، رغم أنه حكم بات من الإدارية العليا، فحملت وزير العدل مسئولية عدم تنفيذ الحكم بمحو وشطب تسجيل الأرض لصالح المواطنين الثلاثة من صحف السجل العيني، كما حملت رئيس الشركة القومية للتشييد مسئولية عدم اتخاذ الإجراءات القانونية التي ألزمه بها قرار رئيس الوزراء. وكشفت الدعوى أن أحد المواطنين الـ3 قام باستصدار أمر وقتي في 28 أكتوبر 2013 من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة بندر المنيا الجزئية، بتنفيذ واعتماد العقد الموثق المسجل، رغم تعارضه صراحة مع حكم الإدارية العليا وقرار رئيس الوزراء. وطالبت محكمة القضاء الإداري بأن تحكم بانعدام هذا الأمر الوقتي ومحو تسجيل العقد الذي يستحيل معه استرداد الدولة للأرض وعودة الشركة لممارسة نشاطها فى خدمة الاقتصاد القومي، فضلا عما يمثله هذا الأمر من إهدار لحجية الأحكام القضائية الباتة، وتحدٍ سافر لدولة القانون .