"الوطن" تنشر حيثيات رفض عودة الحرس الجامعي
انتهت محكمة القضاء الإداري، من حيثيات حكمها القاضي برفض الطعن على حكم رفض دعوى عودة الحرس الجامعي، حيث أكدت أنه لا يوجد نص قانوني يلزم وزارة الداخلية، بإنشاء إدارة للحرس الجامعي بجميع الجامعات المصرية، تتواجد بشكل دائم في هذه الجامعات.
وأضافت أن نص هذا الحكم، لا ينتقص من الاختصاص الأصيل لهيئة الشرطة، والتي بينته المادة 3 من قانون هيئة الشرطة، الذي نص على أن تختص الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها.
وأكدت المحكمة أن هذا الاختصاص، هو اختصاص أصيل ممنوح للشرطة في كافة أرجاء البلاد، ولا يمنعها من آداء واجباتها ومهامها أي مانع، حفاظًا على الأمن العام والآداب، ولا يحد من سلطاتها في هذا الشأن أي إرداة لأي هيئة إدارية أخرى.
وأشارت المحكمة إلى أن سلطة الضبط الممنوحة لهيئة الشرطة، جاءت لتصون المجتمع من الخروج على القانون، وإلا لكان في عدم القيام بمهامها تقاعس غير مبرر، بالمخالفة لما هو واجب دستورًا وقانونًا، ودون أن ينال ذلك من وجود وحدات للأمن بالجامعات، وفقًا لنص المادة 317 من اللائحة الداخلية لقانون الجامعات، فليس هناك تناقض بين وجود هذه الوحدات وقيام هيئة الشرطة بمهامها المنوطة بها، كاختصاص أصيل ملقى على عاتقها قانونًا، فلا يعني إنشاء مثل هذه الوحدات للجامعة سلب هيئة الشرطة اختصاصها أو الانتقاص منه، خاصة أن ما صدر عن المحكمة الإدارية العليا من حكم بجلسة 23 أكتوبر 2010 جاء خاليًا في أسبابه من التوصية بحلول وحدة الأمن للجامعة، والتي تنشأ وفقا للمادة 317.
وأوضحت أن مقصود الحكم هو عدم وجود ما يمنع من تواجد الشرطة لآداء مهامها وفق الدستور والقانون، تحقيقًا للغايات التي هدف لها المشرع، كما أن مقصوده هو عدم وجود مانع من وجود الشرطة للقيام بمهامها، سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه، ولا يحدها في ذلك سوى مراعاة حكم الدستور والقانون، والحفاظ على استقلال الجامعة في آداء رسالتها العلمية، وذلك دون توقف على إرادة هيئة إدارية أخرى، أو وجوب طلب ذلك من قبلها.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه يقضي رفض الطعن دون أن ينتقص ذلك من سلطة هيئة الشرطة، في القيام بمهامها كسلطة ضبط سواء خارج الحرم الجامعي أو خارجه.
وحكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن، مع مراعاة مقتضى هذا الحكم، وفقًا للأسباب المبينة وألزمت الطاعن المصروفات، وأمرت بمصادرة الكفالة.