استجابة لـ"الوطن".. "الصناعة": ضوابط جديدة لمراكز الصيانة

كتب: صالح إبراهيم وجهاد الطويل

استجابة لـ"الوطن".. "الصناعة": ضوابط جديدة لمراكز الصيانة

استجابة لـ"الوطن".. "الصناعة": ضوابط جديدة لمراكز الصيانة

أصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة أمس قراراً بإلغاء القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2014 والخاص باعتماد مراكز الخدمة والصيانة، والعودة بالعمل بالقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2004 المعدل بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 393 لسنة 2008 ، وقال إن القرار يفتح باب المنافسة بين مراكز الصيانة المعتمدة وفقا للضوابط التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في عام 2008 والذي نظم عملية إعتماد مراكز الخدمة والصيانة. وجاء قرار عبد النور استجابة لما نشرته "الوطن" فى عددها بتاريخ 14 ديسمبر حول "مراكز الصيانة العشوائية تحت إشراف الحكومة". وقال إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية ان القرار استجابة للشكاوي التي تقدمت بها بعض الشركات الي جانب المركز الدولي للتوكيلات وجهاز حماية المستهلك من القرار الوزاري الصادر في ابريل الماضي والذي اشترط لانشاء مركز صيانة ضرورة الحصول علي استمارة 14 من المصلحة" شهادة الوكلاء التجاريين" دون اشتراط ضرورة الحصول علي موافقة المصنع أو الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية للمركز لإجراء الصيانة وتقديم خدمة ما بعد البيع للمنتجات الخاصة بها . وأشار إلي انه بالعودة للعمل بالقرار السابق فإن المصلحة ملتزمة بتنفيذ كافة الضوابط التي نص عليها القرار خاصة إشتراط حصول مركز الصيانة او الخدمة علي موافقة من الشركة المنتجة او صاحبة العلامة التجارية كشرط أساسي للحصول علي ترخيص من المصلحة بإنشاء هذا المركز مع إلغاء شرط الحصول علي استمارة 14. وأكد حرص الوزارة ممثلة في مصلحة الرقابة الصناعية علي اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك المصري من مراكز الصيانة الوهمية وغير المعتمدة حيث تقوم المصلحة وكافة فروعها المنتشرة في مختلف محافظات مصر بإجراء زيارات تفتيشية لمختلف مراكز الخدمة والصيانة للتأكد من إلتزامها بكافة الضوابط التي تشترطها المصلحة خاصة وان الرقابة الصناعية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن منح تراخيص لانشاء مراكز الخدمة والصيانة.