«الوطن» تنفرد بنشر الصيغة النهائية لتعديلات قانون الكسب غير المشروع
تنفرد «الوطن» بنشر الصيغة النهائية لتعديلات قانون الكسب غير المشروع بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعته، وتضمنت التعديلات وضع تصور للتصالح مع المتهمين المتربحين من أموال الدولة، بدءاً من مرحلة التحقيق وحتى صدور حكم من محكمة الجنايات، حيث نصت على أن يكون التصالح فى مرحلة التحقيق مع المتهم بردّ ما تحصّل عليه، سواء كان أموالاً سائلة أو منقولة أو عقارات وأملاكاً، بالإضافة إلى رد نصف قيمته للدولة.
كما نصت التعديلات على أن يكون التصالح فى مرحلة المحاكمة بردّ ما تحصّل المتهم عليه، بالإضافة إلى رد مثل قيمته مرة أخرى، بينما يكون التصالح بعد صدور حكم محكمة الجنايات «غير البات» بردّ ما تحصّل عليه المتهم، بالإضافة إلى رد مثلى قيمته للدولة. وتضمّنت التعديلات أيضاً النص على أنه بمجرد إتمام إجراءات التصالح تنقضى الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة على أمر المنع.
وحصلت «الوطن» على النصوص المعدلة وهى:
المادة الأولى:
تضاف إلى القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه فقرة تالية للفقرة الأولى من المادة «10» وأربع مواد بأرقام «14 مكرراً» و«14 مكرراً (أ)» و«14 مكرراً (ب)» و«14 مكرراً (ج)» نصوصها الآتية:
مادة «10» فقرة ثانية:
ويجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع.
مادة «14 مكرراً»:
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع طلب التصالح بردّ ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن سداد نصف قيمته.
وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو وكيل أى منها الخاص، ويعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة «14 مكرراً (أ)»:
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص، فى مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة بردّ جميع ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلاً عن سداد مثل قيمته، وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلاً مناسباً لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتثبت ذلك فى محضر يوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
مادة «14 مكرراً (ب)»:
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة «14 مكرراً (أ)» للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة وقبل صيرورته باتاً أن يطلب التصالح أمام المحكمة بالطعن أو إدارة الكسب غير المشروع فى حالة عدم الطعن عليه، وذلك بردّ ما تحصّل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أى صورة كان عليها، فضلاً عن سداد مثلَىْ قيمته.
وفى جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
مادة «14 مكرراً (ج)»:
يكون تقدير قيمة ما تحصّل عليه المتهم بالكسب غير المشروع من أموال وفق قيمتها السوقية وقت إبرام التصالح أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر.
ويتم تقدير القيمة السوقية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مدير إدارة الكسب غير المشروع.
المادة الثانية:
تُستبدل عبارتا «مجلس النواب» و«التدابير التحفظية» بعبارتى «مجلس الشعب» و«الإجراءات التحفظية» أينما وردتا بالقانون رقم 62 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة الثالثة:
يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صورة ضوئية من إحدى أوراق المشروع