الحكومة توافق على «تقسيم الدوائر» وتحيله للرئاسة

كتب: محمد عمارة وإيمان السيد

الحكومة توافق على «تقسيم الدوائر» وتحيله للرئاسة

الحكومة توافق على «تقسيم الدوائر» وتحيله للرئاسة

أحال مجلس الوزراء، أمس، مشروع قانون تقسيم الدوائر لرئاسة الجمهورية. وقال السفير حسام القويش، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعى أمس، إن المجلس أحال القانون بعد تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة وصياغته بشكل نهائى، وموافقة اللجنة العليا للانتخابات، وجاءت موافقة مجلس الوزراء عليه لإرساله إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقراره. كما وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، فيما يتعلق بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، التى يؤدى تعطيلها أو توقف العمل فيها إلى أضرار بالغة بمصالح الوطن والمواطنين. ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات تحمل رقم (162 مكرراً ثانياً) تهدف إلى حماية هذه المنشآت والخطوط من الاعتداءات الإرهابية المتوالية عليها التى تهدد فى النهاية البنية الأساسية ومصادر الطاقة وأوجه الاستثمار والتنمية فى مصر. وتنص المادة الجديدة على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل، ولو بصورة مؤقتة، لأى شبكة أو خط، من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المياه، أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شىء مما تقدم. كما تنص على أن يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت المشار إليها، بالقوة الجبرية أو بأى طريقة كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شىء مما ذكر. كما يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من تسبب بإهماله أو عدم احترازه فى وقوع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين. كما أنه فى جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التى أتلفها المحكوم عليه أو خربها أو دمرها أو عطلها أو قطعها أو كسرها. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن التجاوز عن بعض مخالفات البناء، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على ألا يخل التصالح بالدعوى الجنائية أو التأديبية ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات لمنع هذه المخالفات. ونص مشروع القانون على عدم جواز التجاوز عن مخالفات البناء التى تخالف السلامة الإنشائية وتشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات، أو التى تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم المعتمدة، أو تعد من المخالفات البنائية والتخطيطية الواقعة بالمناطق ذات الاشتراطات الخاصة والتقسيم المعتمد، أو تجاوز قيود الارتفاعات المقررة، أو المتعلقة بالبناء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، أو الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو التى تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، أو المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات. كما نص مشروع القانون على جواز النظر فى التجاوز عن مخالفات البناء التى لا تخل بالحالات المحظور فيها التجاوز، بطلب يقدم من ذوى الشأن، خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك إلى الوحدة المحلية أو الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء، ويتم تقديم الطلب بعد سداد مبلغ خمسة آلاف جنيه، ويترتب على تقديمه مستوفياً الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، إرجاء تنفيذ الأحكام وقرارات الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة لحين البت فيه. وينص مشروع القانون على أن تشكل لجنة فنية بكل وحدة محلية أو جهة إدارية مختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية للمشروع قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وضوابط وإجراءات مباشرة عملها وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة. وتنتهى اللجنة من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بغير البت فى الطلب بمثابة رفض له. ويعتبر قرار اللجنة بالموافقة بمثابة ترخيص للأعمال المتجاوز عنها ومنتجاً لآثاره، حيث يترتب عليه انقضاء الدعاوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة وحفظ هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها بقرار من النيابة العامة، ووقف تنفيذ ما يتعلق بها من قرارات إدارية. وإذا صدر حكم بات فى موضوع المخالفة يترتب على صدور القرار المشار إليه وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها. كما يجوز لذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة برفض طلب التجاوز خلال ثلاثين يوماً من إخطارهم بالقرار، وذلك إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة 111 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فيه. ويكون للجنة الموافقة على التجاوز عن المخالفة مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح وفقاً لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويعفى من يتقدم بطلبه إلى الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون من نسبة 15% من مقابل التجاوز المحدد بمعرفة اللجنة المختصة. ووافق المجلس على مشروعى تعديل اتفاقيتى، شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (مياه عميقة)، للهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «بى بى إكسبلوريشن» (دلتا) ليمتد الإنجليزية، وشركة «آر دبليو إى ديا إى جى» الألمانية، بمشروع غرب دلتا النيل لإنتاج الغاز (WND). كما وافق على مشروع تعديل اتفاقية دسوق بدلتا النيل للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «آر دبليو إى ديا إى جى إم بى إتش». ففيما يتعلق باتفاقيتى شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط، فإن إنتاج الغاز من المنطقتين معاً يحقق عائداً اقتصادياً أفضل من تنمية كل منطقة منفردة، حيث تقدر الاحتياطات بهذه الحقول بنحو 5 تريليونات قدم مكعب غاز، و55 مليون برميل متكثفات، كما أن اكتشافات الغاز الطبيعى بينهما قريبة ومتداخلة مما يستوجب تنمية اكتشافاتهما معاً فى خطة تنمية واحدة.