حصلت «الوطن» على التعديلات النهائية لمشروع قانون الكهرباء الموحد، الذى سيتم إقراره فى مارس المقبل قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى، ويهدف مشروع القانون لوضع قواعد رفع كفاءة الأداء ومستوى الخدمة المقدمة من الشركات العاملة فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة المشروعة، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو فى الطلب على الطاقة الكهربائية، من خلال التأكيد على مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
ويتضمن مشروع القانون التأكيد على دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة، ومواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة فى مرافق الكهرباء العالمية، بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصرى مع مرافق الكهرباء الإقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائى.
ويهدف مشروع القانون لوضع الآليات اللازمة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، والآليات اللازمة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يؤدى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة والحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ووضع الإجراءات التى تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة الطلب عليها بهدف المحافظة على الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بأقل تكلفة ممكنة.
«قانون الكهرباء الموحد»، أطلقت هذه التسمية عليه لتوحيد التشريعات الخاصة بقطاع الكهرباء وعلاج الثغرات التى أسفرت عنها الممارسة العملية للتشريعات الحالية، بما يحقق تطوير مرفق الكهرباء، وتشمل التشريعات الحالية القانون رقم 12 لسنة 1976 الخاص بإنشاء واختصاصات هيئة كهرباء مصر وتعديلاته والقانون رقم 63 لسنة 1974 الخاص بمنشآت قطاع الكهرباء وتعديلاته، والقرار الجمهورى رقم 399 لسنة 2000 الخاص بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.
ووضعت هذه القوانين، كما تضيف مذكرة المشروع، فى إطار ظروف لا تسمح بحرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات الخاصة فى المرافق العامة، وخلوها من آليات لحماية المستهلك. كما ثبت من خلال الممارسة العملية فى تطبيق أحكام هذه القوانين والقرار الجمهورى رقم 399 لسنة 2000 صعوبة تطبيق بعض أحكامها، فضلاً عن خلو القرار الجمهورى من أى عقوبات تفرض على المخالفين لأحكامه.[FirstQuote]
واحتوى مشروع القانون على ثمانية أبواب تبدأ بمجموعة تعريفات فى الباب الأول للمصطلحات التى استخدمت فى مضمون القانون، وجاء تنظيم مرفق الكهرباء فى 21 مادة بالباب الثانى، تناولت إعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتطوير أهدافه واختصاصاته، واشتمل أيضاً على توضيح موارد الجهاز ومصادر تمويله وتشكيل واختصاصات مجلس إدارته.
كما أوضح اشتراطات مزاولة أى من أنشطة الكهرباء، وكيفية الحصول على تصاريح وتراخيص مزاولة هذه الأنشطة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
فجاءت المادة 2 لتؤكد استقلالية الجهاز، وكان نصها «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية».
وأوضحت المادة 5 مجلس إدارة الجهاز فكانت «يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1 - أربعة يمثلون المستهلكين:
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارة الاتحاد.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارة الاتحاد.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارة الجهاز المشار إليه.
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارة الجهاز المشار إليه.[SecondImage]
2 - ثلاثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص.
3 - أربعة من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية والمالية والقانونية من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافآتهم وبدل حضور الجلسات لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذى للجهاز فى بعض اختصاصاته.
أما فيما يتعلق بتصاريح مزاولة أنشطة الكهرباء فأشارت الماده 15 إلى التزامات المصرح له بالآتى:
1 - مدة التصريح. نوع الخدمة (إنتاج - نقل وتشغيل الشبكة - توزيع).
2 - رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها، وبما لا يقل عن عشرة آلاف جنيه.
3 - الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له.
4 - الالتزام بقوانين وقواعد السلامة والصحة المهنية والبيئية، وأن تشمل تصاريح المنشآت لإنتاج أو نقل الكهرباء الالتزام بمعايير كفاءة استخدام الطاقة.
5 - تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح.
6 - أى شروط أخرى يرى مجلس إدارة الجهاز إضافتها لشروط التصاريح.
حددت المادة 16 مدة الترخيص، فكانت «مدة الترخيص خمس وعشرون سنة قابلة للتجديد ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وفى حالة عدم الالتزام تطبق الإجراءات والجزاءات الخاصة بذلك والمنصوص عليها فى هذا القانون».
فيما يتعلق بتراخيص المحطات النووية جاءت المادة 19 «يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز».
وفيما يخص النزاع على الترخيص جاءت المادة 22 «إذا نشب نزاع فيما بين المرخص لهم فيما يتصل بسير المرفق وانتظامه، فلا يجوز لأى منهم اللجوء إلى القضاء إلا بعد عرض النزاع على الجهاز والبت فيه أو مرور ستين يوماً على عرضه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه من الجهاز».
وجاء الباب الثالث ليتناول أنشطة الكهرباء فى 20 مادة شملت تنظيم نشاط وتشغيل نقل الكهرباء، وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء القيام بمهام مشغل الشبكة، وحدد القواعد التى تضمن استقلالها عن باقى أطراف المرافق الأخرى كما هو موجود فى نص المادة 26 «تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء مملوكة بالكامل للدولة، ومستقلة عن أى شركة من شركات الكهرباء أو أى طرف من أطراف مرفق الكهرباء الأخرى، وتتولى الشركة القيام بدور مشغل الشبكة، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون».[SecondQuote]
أما العاملون بشركات النقل فجاءت المادة 29 «يحظر على العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء العمل بأى شكل من الأشكال لدى أى من أطراف مرفق الكهرباء أو أن يكون أى منهم عضواً فى مجالس إدارة هذه الأطراف».
وسمح القانون لشبكات نقل الكهرباء باستخدام الغير لشبكاتها فى نظير مقابل يقره الجهاز فكانت المادة 30 «تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز وذلك لإمداد موزعى ومستهلكى الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء وذلك طبقاً لقواعد النقل التى يعتمدها الجهاز».
صنف الباب مستهلكى الكهرباء إلى مشترك مؤهل له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به، وآخر غير مؤهل ليس له حق اختيار مورد الكهرباء. وقد أعطى القانون للمشترك حق الحصول على خدمات بجودة تغذية بمستوى أعلى بموجب عقود خاصة، كما جاء فى نص المادة 32 «تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات الإنتاج والتوزيع، والمستهلكين المؤهلين والمستهلكين غير المؤهلين، ولا تكون هذه القواعد وأى تعديلات لها سارية إلا بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها فى الوقائع المصرية.
ويجب أن تتضمن تلك القواعد على الأخص ما يلى:
1 - المتطلبات الفنية والمحددات التى تطبق على الجهات التى ترغب فى الارتباط بشبكة النقل أو استخدامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل ومتطلبات الوقاية.
2 - التأكيد على أن الاشتراطات الفنية التى تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون فى التوصيل بشبكة النقل أو استخدامها، تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص لهم والمستهلكين.
3 - القواعد التى تشجع على رفع الكفاءة والصلاحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل.
4 - المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط منظومة الكهرباء.
5 - قواعد وأسس تشغيل منظومة الكهرباء.
6 - قواعد وأسس تقييم الأداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها».[ThirdImage]
فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة كان الباب الرابع، الذى شمل تشجيع إنشاء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وإنشاء صندوق تكون مهمته تقديم الدعم اللازم لشراء الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وحدد موارد هذا الصندوق ونظام عمله، فكانت المادة 46 «يلتزم المرخص له بنقل وتوزيع الكهرباء بربط محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكته على أن يتحمل التكاليف اللازمة لتوسيعها».
والمادة 47 «ينشأ صندوق يسمى صندوق تنمية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يتبع مجلس الوزراء تكون له الشخصية الاعتبارية، وتكون مهمته تقديم الدعم اللازم للشركة المصرية لنقل الكهرباء لشراء الطاقة الكهربائية المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون للصندوق حساب بالبنك المركزى».
كما تناول الباب آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتزامات المرخص له بالنقل أو التوزيع بشراء الطاقة المنتجة من الطاقة المستعادة ووحدات التوليد المشترك فكانت المادة 53 «يتعين على مستهلك الطاقة الكهربائية الذى تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات تعيين مسئول لديه لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
منشآت الكهرباء تحدث عنها الباب الخامس فى عشر مواد تناول من خلالها الأحكام التى كان يتضمنها القانون رقم 63 لعام 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء وتعديلاته المختلفة بعد إجراء بعض التعديلات عليها ليتوافق هذا المشروع مع حال قطاع الكهرباء كقطاع يدار على أسس اقتصادية.
وحدد القانون المسافات الآمنة لحرم الخطوط الهوائية والكابلات فكانت المادة 62 «فى المواقع التى تكون فيها موصلات الخطوط الكهربائية معلقة فوق النيل أو أحد مجارى المياه الملاحية وفى مواقع وجود الكابلات البحرية والتى تحدد بقرار يصدره الوزير المختص وينشر فى الوقائع المصرية، يلتزم المرخص لهم بوضع العلامات التحذيرية فى هذه المواقع، ويحظر على السفن والمراكب وكل العائمات الأخرى السير تحت الأسلاك دون خفض صواريها إذا كانت تجاوز الارتفاع الذى يحدده القرار، أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابلات البحرية دون مراعاة العلامات التحذيرية المعدة لهذا الغرض».
كما ألزم ملاك العقارات المبنية الالتزام بالكود المصرى الخاص بالتركيبات الكهربية داخل المبانى، وفى حالة عدم الالتزام بذلك تمتنع شركات التوزيع عن تغذية العقار بالتيار الكهربى إلى أن يتم إصلاح التركيبات الكهربية المخالفة، فكانت المادة 67 «يلتزم ملاك العقارات المبنية بالكود المصرى الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية فى المبانى، وفى حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء إلى أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة».[ThirdQuote]
جاء الباب السادس ليحدد سوق الكهرباء والبيع بالجملة من المادة 68 وحتى 70، قسم من خلالها المشروع سوق الكهرباء إلى سوق منظمة وسوق تنافسية على أن يتم فتح السوق تدريجياً طبقاً لما يقرره مجلس الوزراء. وحدد آليات التعامل فى هذه الأسواق وألزم الشركات باستخدام أنظمة للقياس معتمدة لقياس الطاقة المباعة.
فكانت المادة 68 «تتكون سوق الكهرباء من السوق المنظمة والسوق التنافسية، وتكون التعاملات فى سوق الكهرباء إما بالجملة أو بالتجزئة، ويتم فتح سوق الكهرباء تدريجياً بزيادة نسبة السوق التنافسية طبقاً لما يقره مجلس الوزراء»، والمادة 69 «يتم البيع بالجملة بين أطراف السوق المنظمة طبقاً للعقود والأسعار المعتمدة من الجهاز وذلك فى ضوء التكلفة الفعلية».
فيما يخص العقوبات كان الباب السابع بمواده الاثنتى عشرة والتى حددت العقوبات الجنائية التى توقع فى حالات مخالفة أحكامه أو المساس بأى من منشآت الكهرباء أو العبث بها وتراوحت هذه العقوبات بين الغرامة والسجن المشدد وفقاً لجسامة الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون.
فكانت المادة 72 «يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئاً من المعدات أو الأجهزة أو المبانى أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية، وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه الأفعال أضرار بالأرواح أو بالممتلكات.
تضمن الباب الأخير فى مشروع القانون الأحكام الختامية من منح بعض العاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكامه، وذلك بناء على قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص؛ فكانت المادة 84 «يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم».
وأصبح جهاز مرفق الكهرباء مسئولاً عن التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة مسبقة لتشغيل أو توفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية والبيئية أو التعبئة العامة فكانت المادة 85 «يضع الجهاز بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل أو توفير الاحتياجات من الكهرباء خلال حالات الكوارث الطبيعية أو البيئية أو حالات إعلان التعبئة العامة، على أن يقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى الأمر ذلك».
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار قانون الكهرباء الموحد فى مجلس الوزراء قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل، وأُعد القانون لأول مرة عام 2007 وتأخر إقراره فى مجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير ثم عدل بعد 30 يونيو ليتواكب مع المستجدات على الساحة.
وعقب إقرار القانون سيبدأ عدد من شركات القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات محطات توليد الكهرباء من (الشمس - الرياح)، وتعانى مصر أزمة طاقة دفعت الرئيس عبدالفتاح السيسى للقول بأن الدولة تحتاج إلى 120 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، لتنفيذ مشروعات عاجلة فى مجال الكهرباء، إضافة إلى التوجه للاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.