«الوطن» تنفرد بنشر المسودة النهائية لقانون الاستثمار الموحد
حصلت «الوطن» على المسودة النهائية، «السرية»، لقانون الاستثمار الموحد الذى تستعد الحكومة لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل. القانون جرت صياغته فى 6 أبواب كاملة، هى: «الباب الأول الخاص بالأحكام العامة وضمانات الاستثمار، والثانى يختص بدور الهيئة العامة للاستثمار، والثالث المنظم لأنظمة الاستثمار ويتضمن الثالث فصلين: الأول خاص بالمناطق الاستثمارية والثانى يختص بالمناطق الحرة، والباب الرابع خاص بالتيسير على المستثمرين ويحتوى على ثلاثة فصول هى حوافز الاستثمار وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضى، والخامس خاص بتسوية منازعات الاستثمار، والسادس بالأحكام الختامية»، ويحتوى القانون على 80 مادة بتفصيلاتها. ووفقاً لمواد المسودة النهائية تلعب هيئة الاستثمار دوراً مركزياً بموجب القانون الجديد الذى يقصر الحق فى تطبيقه على الهيئة فقط، ويلزم الجهات المتعلقة بالموافقات والأنشطة الاستثمارية بأن يكون لها ممثلون فى الهيئة لتسريع الإجراءات.
وسيقتصر عرض الأراضى المتاحة للاستثمار على الهيئة من خلال الشباك الموحد الذى يضم مفوضين من جهات الولاية على الأراضى، ويكون التصرف فى الأراضى من مفوض الجهة صاحبة الولاية، ولا يعتد بأى إجراءات بخلاف ذلك.
ويلزم القانون الجديد الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع الأراضى المتاحة للاستثمار تحت ولايتها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات والأسعار والمرافق ونظم التصرف وغيرها من الإجراءات، كما تلتزم جهات الولاية بتحديث هذه البيانات بصفة مستمرة.
وعادت مسودة قانون الاستثمار الموحد إلى الحوافز الضريبية الملغاة من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، ومنحت حوافز ضريبية تتراوح بين 3 و5 سنوات.[FirstQuote]
وحدد مشروع القانون الجمارك على الآلات المستوردة والأجهزة اللازمة للتوسعات أو الإنشاءات أو عمليات الإحلال للمشروعات السياحية والخدمية عند 5٪ فقط من قيمتها.
وأعفى إيرادات النشاطين الصناعى والتجارى من الضرائب لمدة 5 سنوات وأعفى أرباح شركات الأموال وأرباح المنشآت والشركات وحصص الشركات فيها من الضرائب للمدة نفسها بالنسبة للأنشطة والمجالات التى يحددها مجلس الوزراء. كما أعفى القانون الجديد الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج فى المناطق والأنشطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء من الضريبة على المبيعات، بدون أجل زمنى. واشترط لمنح تلك الإعفاءات الضريبية أن تبدأ الشركات مزاولة نشاطها خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ويجوز مد هذا الأجل بقرار من مجلس الوزراء لمدة مماثلة.
وتشمل الإعفاءات الضريبية التوسعات التى توافق عليها هيئة الاستثمار لمدة 3 سنوات، واستيراد القوالب والاسطمبات المستخدمة فى الصناعة دون جمارك لفترة مؤقتة وإعادتها إلى الخارج. وتجيز مسودة القانون لمجلس الوزراء تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى إضافية للمنشآت والشركات القائمة أو التى تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون والتى تمارس نشاطها فى مناطق معينة أو مجالات محددة تقتضيها حاجة البلاد.
وأتاح المشروع لرئيس الحكومة تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت فى مناطق معينة دون مقابل طبقاً للإجراءات التى ستنص عليها لائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمناطق الحرة التى سينظم القانون عملها أيضاً تشير مسودة قانون الاستثمار الموحد إلى أنه بالنسبة لمشروعات التخزين الخاصة بها فقد تم تحديد رسم سنوى بمقدار نصف فى المائة من قيمة السلع عند الخروج. وتم استثناء المخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة من قواعد الاستيراد من الخارج، لإعدامها والتخلص منها بطريقة آمنة.
وفيما يتعلق بالمناطق الاستثمارية فإن مسودة القانون استحدثت مادتين لم تكونا موجودتين فى قانون 19 لسنة 2007 الخاص بمناطق الاستثمار حيث أشارت إحداهما إلى اختصاص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية دون غيره بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة ويكون للمجلس الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المستحقة عنها على النحو الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
فى حين نصت المادة الأخرى على أنه تسرى على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركى المؤقت و«الدروباك» الخاصة وفقاً للقواعد التى تصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب الهيئة العامة للاستثمار وعرض وزير المالية.[SecondImage]
وكذلك أضافت المسودة فقرة لتضمين قرار الإنشاء وصف المنطقة وإحداثياتها وطبيعة النشاط التى تتم مزاولته فيها والمدة التى يجب خلالها اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنشاء، بالإضافة إلى أى شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
أما فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، فقد ألغت مسودة القانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية فى منطقة شمال غرب خليج السويس، وحل محلها فى إدارة المنطقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وألغت المسودة ضريبة الـ10٪ على فائض العمليات الجارية للهيئة التى تدير المنطقة الاقتصادية الخاصة، وحددت الضريبة على دخل الشركات والأفراد داخل المنطقة عند 10٪.
ونصت مادة (1) من الباب الأول للقانون على أنه يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ- الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
ب- المستثمر: أى شخص طبيعى أو اعتبارى استثمر داخل إقليم جمهورية مصر العربية.
ج- الاستثمار: هو استخدام المال المستثمر لمزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
د- المال المستثمر: ويقصد به فى تطبيق أحكام هذا القانون ما يلى:
(1) النقد المحلى أو الأجنبى الذى يستخدم فى إقامة أحد المشروعات أو التوسع فيها أو فى الاكتتاب فى الأوراق المالية المصرية أو فى شرائها من أسواق الأوراق المالية فى مصر وذلك طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
(2) الأصول المادية المستخدمة فى إقامة المشروعات أو التوسع فيها.
(3) الحقوق المعنوية التى تستخدم فى إنشاء المشروعات أو التوسع فيها وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة فى دولة من دول الاتحاد الدولى للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنته الاتفاقيات الدولية المعقودة فى هذا الشأن.
(4) الأرباح التى تحققها الشركات أو المنشآت إذا استكمل أو زيد بها رأسمالها أو استثمرت فى مشروع آخر.
هـ- الاستثمار الداخلى:
أحد أنظمة الاستثمار الذى يتم من خلاله مزاولة النشاط الاستثمارى داخل جمهورية مصر العربية فى غير المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
و- المنطقة الاستثمارية:
منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.[SecondQuote]
ز- المنطقة الحرة:
هى جزء من أراضى الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطاتها الإدارية يتم التعامل فيه بصورة خاصة وذلك من النواحى الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية ويقام بداخلها مشروعات يرخص لها أياً كان شكلها القانونى، ويوجه إنتاجها بالأساس للتصدير، وهى على ثلاثة أنواع، منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها، منطقة حرة عامة، منطقة حرة خاصة.
ح- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
هى تلك المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتسرى عليها أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
أما المادة (6) بالباب الأول فقالت إنه يكون نظام تقديم كافة خدمات الاستثمار من خلال النافذة الوحيدة «مجمع خدمات الاستثمار» المنشأ بالهيئة العامة للاستثمار، ويكون له فروع بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة، وتلتزم الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التى تتعامل مع المستثمرين والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب لها بمجمع خدمات الاستثمار الرئيسى وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة للعمل بنظام الشباك الواحد.
ويصدر رئيس الهيئة قراراً بنظام العمل فى تلك المكاتب.
كما ينشأ بالهيئة مركز لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس الهيئة.
ووفقا للمادة (69) تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم المجلس، وأحد شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.
وقالت المادة (78) إنه فى حالة مخالفة الشركات والمنشآت لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات والمواثيق المنظمة لنشاطها يكون للجهات الإدارية بحسب الأحوال إنذار الشركات أو المنشآت لإزالة أسباب المخالفة فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الشركة أو المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة أسباب المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة أو باقتضاء تعويض منه لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان للهيئة مضاعفة التعويض أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة فور إنذار الشركة أو المنشأة بإزالة أسباب المخالفة دون قيامها بذلك فى الموعد الذى تحدده الهيئة.[ThirdImage]
وللشركة أو المنشأة أن تتظلم من القرار الذى صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أمام إحدى اللجان التى تشكل فى الهيئة وفى فروعها ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم القرار وفيما عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين أو الأمن القومى يترتب على التظلم
وقف تنفيذ القرار.
وعلى اللجنة البت فى التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون للجهة الإدارية والمستثمر الطعن على قرار اللجنة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار اللجنة أو العلم به.
ويكون قرار الجهة الإدارية واجب النفاذ بفوات مواعيد التظلم منه أو الطعن على قرار اللجنة.
ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك فى عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزماً لجميع الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى اللجوء للقضاء.
ووفقاً للمادة (39) لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.
وتؤدى هذه المشروعات رسماً مقداره 2٪ من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم مقداره 1٪ من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
وتؤدى المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع رسماً سنوياً مقداره 1٪ من إجمالى الإيرادات التى تحققها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.[ThirdQuote]
التصالح مع المستثمر فى جميع الجرائم التى ارتكبها أو شارك فيها مقابل رد الأموال
السماح بتسوية منازعات الاستثمار بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر
وتضمن الباب الرابع «التيسير على المستثمرين» فى الفصل الأول منه الخاص بتخصيص الأراضى المادة (50) ما جاء نصه: «تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة الهيئة العامة للاستثمار بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع الأراضى الخاضعة لولايتها على مستوى الجمهورية والمتاحة للاستثمار، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع والمساحة والسعر والشروط اللازمة للتعاقد والسلطة المختصة بالتصرف، كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية».
وقالت المادة (51): تختص الهيئة دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديها تضم ممثلين مفوضين عن الجهات صاحبة الولاية، على أن يكون التصرف فى هذه الأراضى وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى تلك الجهات.
ووفقاً للمادة (52) لا يجوز طرح أراضٍ للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود نزاع بشأنها، كما لا يجوز إجراء أى تعديل على المساحات محل التعاقد وأسعارها بعد التعاقد، ولا يجوز إضافة رسوم تحسين إلى هذه الأسعار بعد التصرف فيها إلا إذا تضمن الاتفاق نصاً يجيز ذلك.
كما لا يجوز إيقاف تنفيذ أو شهر عقود التصرف فى أراضى الدولة المبرمة مع أجهزتها أو مع الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام تأسيساً على وجود منازعة بين هذه الجهات بشأن تلك الأراضى.
أما المادة (53) وهى الأخطر من وجهة نظر بعض المستثمرين فقالت: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد التنسيق مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للشركات والمنشآت فى مناطق معينة دون مقابل طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمن الفصل الثانى المتعلق بإصدار التراخيص وتحديداً فى المادة رقم (54) أن يكون منح جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية وإنهاء جميع المعاملات من خلال النافذة الوحيدة المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات، وذلك وفقاً لحكم المادة رقم (6) من هذا القانون.
على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتبسيط إجراءات الحصول على تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص، ويحدد كيفية إصدارها بالهيئة والمدد اللازمة لها، فيما أقرت المادة (55) أن يسدد المستثمر، دفعة واحدة، للهيئة كافة ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التى تقدم خدمات الاستثمار، وتحصل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات.
وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.
مادة (56)
للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقاً لأحكام هذا القانون، الحق فى التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقاً لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه فى هذه التشريعات.
أما الفصل الثالث الخاص بحوافز الاستثمار فقد قالت المادة (57) إنه مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومى، يجوز للشركات والمنشآت التى تعمل فى المجالات الإنتاجية أو الخدمية تملك الأراضى والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم فى رأسمالها.
مادة (58)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد للشركات والمنشآت التى تعمل فى المجالات الإنتاجية أو الخدمية أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه فى إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها فى سجل المستوردين. كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات دون ترخيص أو بالوساطة وبغير حاجة لقيدها فى سجل المصدرين.
وأقرت المادة (59) بأن يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بالحوافز مقصوراً على الأنشطة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى فصل الحوافز أيضاً أقرت المادة (62) بأن تعفى من ضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشركات أو التوسع فيها وذلك فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأعفت المادة (63) الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال، أرباح المنشآت والشركات وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وذلك للمنشآت والشركات التى تعمل فى المجالات والمناطق التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأقرت المادة (64) بأن تتمتع الشركات والمنشآت السياحية وكذا الشركات والمنشآت الصناعية التى تعمل على تعميق نسبة المكون المحلى فى المنتج النهائى والتشغيل كثيف العمالة بتخفيض 50% من ربط الضريبة وذلك وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فيما أقرت المادة (66) بأن تطبيق أحكام هذا القانون تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك.
ويخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط فى الشركات والمنشآت الجديدة، وتختص الهيئة دون غيرها بتحديد ذلك التاريخ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء الإنتاج ومزاولة النشاط.
وأجازت المادة (71) تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق كتابة بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات فى إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو فى إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التى انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفى الأحوال التى تسرى فيها تلك الاتفاقيات، أو وفقاً لأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
كما أجازت المادة (72) التصالح مع المستثمر فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التى تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التى اشترك فى ارتكابها وذلك فى نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون وفى أية حالة تكون عليها الدعوى الجنائية طالما لم يصدر حكم بات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
صورة ضوئية من النسخة النهائية لقانون الاستثمار الموحد
صورة ضوئية من النسخة النهائية لقانون الاستثمار الموحد
صورة ضوئية من النسخة النهائية لقانون الاستثمار الموحد